فهرس الكتاب
{أ} بناءًا على نص القانون أو اللائحة تتطلب الجهة الإدارية تأمينًا عندما يقدم العميل على التعاقد معها في عملية توريد أو مقاولة مثلا وقد يكون هذا التأمين نقدًا أو كفالة أو غير ذلك مما أورده النص.
{ب} إذا قدم التأمين في شكل كفالة من أحد المصارف روعي أن تكون في حدود السقف المحدد للمصرف في هذا الخصوص.
{ج} أن النص قد أطلق على كتاب الضمان الذي يصدره المصرف لصالح الجهة الإدارية اصطلاح"كفالة".
{د} إن كتاب الضمان أو الكفالة يحل بذاته محل التأمين المطلوب من العميل ولذلك يشترط النص فيه عدة شروط هي:
-ألا يقترن بأي قيد أو شرط.
-أن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر المستفيد مبلغا يوازي التأمين المؤقت وأنه مستعد لأدائه بأكمله أو تجديد مدة سريان كتاب الضمان لمدد أخري حسبما يراه المستفيد عند الطلب.
-عدم الالتفات إلى أية معارضة من المتعهد أو المقاول (العميل) .
{هـ} إن كتاب الضمان أو الكفالة المصرفية إنما صدر بمناسبة أو متعلق بضمان تنفيذ العميل للعقد المبرم بينه وبين المستفيد (الجهة) وعدم إخلاله بشروط ذلك العقد وقيامه بالوفاء بالتزاماته العقدية على أكمل وجه.