فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 324

{2} إن نصوص المواد من (772 إلى 801) من القانون المدني المصري تضمنت أحكام الكفالة ونخص بالذكر من هذه المواد ما يلي:

"تنص المادة رقم (772) :"على أن الكفالة عقد بمقتضاه يكفل

شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه"."

وتنص المادة (776) على أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.

وتنص المادة 778 على أن الكفالة تجوز في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي.

وتنص المادة 779 على ان كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدينا ولو كان الكفيل تاجرًا.

وفي تنظيم العلاقة بين الكفيل والدائن تنص المادة (782) على أن للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين ويبرأ بمجرد براءة المدين.

وتنص المادة (786) على أنه إذا أفلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت