فهرس الكتاب
وتنص المادة (788) على انه لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا
بعد تجريده المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
وفي تنظيم العلاقة بين الكفيل والمدين تنص المادة (799) على أنه إذا
وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين.
وتنص المادة (800) على أن للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
{2} الجوانب الفقهية للمسألة:
لقد أردت من العرض السابق إيضاح الواقع القانوني والعملي كما تجريه المصارف التجارية لمسألة خطابات الضمان ولا شك أن قيام البنوك الإسلامية بهذا الدور في نطاق الخدمات المصرفية يفرض عليها بعض القيود أو المحاذير التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومن
هنا نعرض لبعض الأحكام الأساسية في المسألة في الفقه الإسلامي على النحو التالي:
إنه لما يجدر ذكره أن الفقه الإسلامي استعمل مصطلحي"الضمان"و"الكفالة"مجتمعين ومنفردين، وأن الربط بين الضمان والكفالة أمر وارد لدى الفقهاء إذا كان المال محلا للالتزام في كل منهما وذكر بعضهم أن الكفالة نوع