* إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقًا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه""
* ذهب الشيخ الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه عن المرابحة للآمر بالشراء إلى القول:
"والصواب عندي هو عدم إلزام الأمر بالشراء للأدلة التي ذكرها المتقدمون من الفقهاء وأقواها إن بيع المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام الآمر بوعده يؤدي إلى بيع الإنسان ما ليس عنده لأنه لا فرق بين إن يقول شخص لآخر بعتك سلعة كذا بمبلغ كذا والسلعة ليست عنده وبين إن يقول شخص لآخر اشتر سلعة كذا وأنا ملتزم بشرائها منك بمبلغ كذا وبيع الإنسان ما ليس عنده المنهي عنه بحديث: لا تبع ما ليس عندك" [1] ولا يغير من هذه الحقيقة كون البنك والآمر بالشراء سينشئان عقد بيع من جديد بعد شراء البنك السلعة وتقديمها للآمر ما دام كل واحد منهما ملزما بإنشاء البيع على الصورة والتي تضمنها الوعد"."
* انتهى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني الذي انعقد في الكويت سنة 1403 هجرية ـ 1983 ميلادية إلى:
(1) الجامع الصحيح 3/ 536 - منتقى الأخبار مع نيل الأوطار - 5/ 252 - فتح القدير 6/ 337، 338 - أخرجه أبو داود - كتاب البيوع رقم 23503 - والترمذي رقم 1232 - والنسائي 7/ 289 وإسناده صحيح من حديث حكيم بن حزم - وفي السنن نحوه من حديث أبن عمرو - أخرجه أحمد 6628، 6671 وابن ماجه 2188 وسنده حسن.