فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 324

يعرّفها القانون الفرنسي [1] بأنها:"عقد بين إثنين أو أكثر يتفقون على وضع شئ بالاشتراك بينهم بقصد قسمة الأرباح التي تنشأ عنه بينهم".

وعرّفها القانون المدني المصري [2] .

"الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع"

مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح

أو خسارة"."

-ويعرّف نظام الشركات السعودي الشركة بأنها: [3] .

"عقد يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة".

ولم يضع قانون الشركات الكويتي تعريفا عاما للشركة، وإنما عرّف بعض الشركات التجارية كشركة التضامن وشركة المحاصة وشركة المساهمة [4] .

إلا أن المشروع المقترح لقانون الشركات التجارية الكويتي عرّف

الشركة بأنها [5] .

"عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي وذلك بتقديم حصة من مال أو من عمل واقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من أرباح أو ما قد ينتج عنه من خسائر".

(1) م 1832 فرنسي.

(2) م 505 مدني

(3) م 1 من نظام الشركات رقم م/6 في 23/ 3/1385 هـ

(4) المواد أرقام 4،56، 63 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.

(5) م (2) من مشروع القانون المقترح والذي تمت مراجعته في إدارة الفتوى والتشريع وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت