إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي
بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ الموافق
1 -6 إبريل 1995.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:
"السلم وتطبيقاته المعاصرة".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر أولًا بشأن السلم ما يلي:
{1} السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.
{2} يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.
{3} الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن
الأجل المحدد للسلم.
{4} لا مانع شرعًا من أخذ المسلم (المشتري) رهنًا أو كفيلًا من المسلم إليه (البائع)
{5} يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر - غير النقد - بعد حلول الأجل سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه، حيث إنه لم يرد في