فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 324

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي

بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ الموافق

1 -6 إبريل 1995.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:

"السلم وتطبيقاته المعاصرة".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرر أولًا بشأن السلم ما يلي:

{1} السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

{2} يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.

{3} الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن

الأجل المحدد للسلم.

{4} لا مانع شرعًا من أخذ المسلم (المشتري) رهنًا أو كفيلًا من المسلم إليه (البائع)

{5} يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر - غير النقد - بعد حلول الأجل سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه، حيث إنه لم يرد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت