-البيع بشرط الرهن المعلوم والكفيل المعلوم للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما.
-الإشهاد للأمر في قوله تعالى"وأشهدوا إذا تبايعتم" [1] .
-البيع بشرط الخيار لحديث حبان بن منقذ السابق.
-البيع بشرط عتق المبيع وفيه تفصيل أقوال أصحها أن الشرط صحيح والبيع صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريره للعتق فاشترطوا اولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق" [2] ولم ينكر النبي أن شرط شرط الولاء لهم إذا قال:"ما بال أقوم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل [3] ولتشّوف الشرع للعتق وفيه منفعة دنيوية للمشتري بالولاء وأخروية بالثواب وللبائع بالتسبب [4] ."
-البيع بشرط البراءة من العيوب في المبيع لأنه يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة من العيوب [5] ، ولما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما:
(1) البقرة /282.
(2) أخرجه البخاري (فتح البارى 4/ 376 ط السلفية) - مسلم 3/ 1145 ط عيسى الحلبي.
(3) أخرجه البخاري (فتح البارى 5/ 326 ط السلفية.
(4) تحفة المحتاج 4/ 300 وفي تفصيل الآراء الأخرى أنظر حاشية الجمل 3/ 75 وما بعدها وأيضًا شرح المنهج فيها 3/ 76 - شرح المحلي على المنهاج 2/ 180.
(5) شرح المنهج 3/ 132، 133.