ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عند [1] .
-فإذا كان الشرط يقتضيه مطلق العقد كالقبض والانتفاع والرد بالعيب لا يضر بالعقد.
-فإذا كان الشرط لا يقتضيه العقد ويتعلق بمصلحة العقد كشرط الرهن والإشهاد فيصح الشرط نفسه.
-فإذا كان الشرط لا يقتضيه العقد ولا يتعلق بمصلحة العقد وليس فيه غرض يورث تنازعا فالشرط لاغ والعقد صحيح.
-فإذا كان الشرط لا يقتضيه العقد ولا يتعلق بمصلحة العقد وليس فيه غرض يورث تنازعا فهذا الشرط هو الفاسد المفسد كالأمور التي تنافي مقتضى العقد نحو عدم القبض وعدم التصرف وما أشبهه [2] .
واستثنى الشافعية مسائل معدودة من النهي صححوها مع الشرط هي:
-البيع بشرط الأجل المعين لقوله تعالى:
-"إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" [3] .
(1) أخرجه الترمذي (3/ 535 ط مصطفى الحلبي) وقال حسن صحيح.
(2) حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 75 - تحفة المحتاج - المنهاج بحاشيتي الشرواني والعبادي 4/ 294 - 295 وشرح المحلي بحاشيتي قليوبي وعميرة.
(3) البقرة /282.