فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 324

-وإذا كان البيع بأقل من الثمن فهو بيع الوضيعة أو الحطيطة.

-وإن كان بيع بعض المبيع ببعض الثمن فهو بيع إشراك.

-وإن كان البيع بغض النظر عن الثمن الذي اشتُرى به المبيع من مساواة أو زيادة أو نقصان وكان بسعر السوق فهو بيع المسترسل أو البيع بسعر السوق.

-وإذا كان البيع بالثمن مع زيادة فهو بيع المرابحة وهو ما سنفرد القول فيه بالتفصيل لذيوعه في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية.

ويقابل بيع الأمانة بيع المساومة وهو البيع بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان من غير نظر إلى الثمن الذي اشترى به البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت