{2} ... بيع التلجئه: سماه الشافعية بيع الأمانة وصورته أن يتفقا على أن يظهرا العقد إما للخوف من ظالم ونحوه، وإما لغير ذلك ويتفقان على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا ثم يعقد البيع [1] .
{3} بيع المرابحة: بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل وسيأتي تفصيله.
{4} الوضيعة.
{5} الإشراك.
{6} بيع المسترسل أو البيع بسعر السوق: عرفّه الإمام أحمد بأن المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المماكسة أو لا يماكس ويقول بعني كما تبيع الناس أو بسعر السوق أو بسعر اليوم ونحو ذك [2] .
فإذا كانت الأمانة مطلوبة من جهة المشتري فإنها تتحقق ببيع الوفاء وهو:
البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع لأنه يلزمه الوفاء بالشرط وأطلق عليه بيع أمانة عند من أجازه لأن المبيع بمنزلة الأمانة في يد المشتري لا يحق له فيه التصرف الناقل للملك إلا لبائعه، وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى جوازه [3] .
أما إذا كانت الأمانة مطلوبة من جهة البائع:
-فإذا كان المبيع بمثل الثمن الذي اشتراه به من غير زيادة ولا نقصان فهو بيع التولية.
(1) المجموع 9/ 334 - أسنى المطالب 2/ 11 ط المكتبة الإسلامية.
(2) المغني 3/ 584 - مواهب الجليل 4/ 470.
(3) ابن عابدين 4/ 246 - البحر الرائق للزيلعي 6/ 8 - معين الحكام للطرابلسي ص 184 الفتاوى الهندية 3/ 208 - الحطاب 4/ 373 - كشاف القناع 3/ 149، 150.