فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 324

ومعنى"ربح ما لم يضمن"ربح ما بيع قبل القبض فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز لان المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري

منه لعدم القبض [1] .

ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [2] .

والمراد بجوز التجار وجود القبض.

ولضعف الملك قبل القبض لانفساخ العقد بتلفه [3] .

{ب} ذهب الحنفية إلى انه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه ولو من بائعه [4] وذلك للأحاديث السابقة ولأن في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع وانفساخ العقد فيتبين أنه باع ما لا يملك والغرر غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر [5] .

ولما روى عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده (أي أقبل إيجابه) فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

(1) كشاف القناع 3/ 242.

(2) أخرجه أبو داود 3/ 765 وصححه ابن حبان - موارد الظمآن ص 274 ط السلفية.

(3) تحفة المحتاج 4/ 41 - شرح المحلي 2/ 213 - شرح المنهاج 3/ 162.

(4) حاشية ابن عابدين 4/ 162.

(5) أنظر الهداية وشرح العناية 6/ 135، 136 - تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 80 - والحديث أخرجه مسلم 3/ 1153 ط الحلبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت