فالبعض [1] يعتبرها مجازًا قانونيًا بغرض التبسيط من الناحية العملية وأطلق على هذا الاتجاه"نظرية الغرض القانوني".
وعيب على هذا الاتجاه بأنه لا ارتباط بين الشخصية القانونية والوجود الحسّي للكائن القانوني وإلا لما أمكن الإعتراف للدولة بالشخصية القانونية.
والبعض [2] يعتبر أن الشخصية المعنوية حقيقة قانونية حسية وهى نظرية"الوجود الواقعي"وأن هذه الشخصية الحقيقية مستقلة عن الشركاء.
ويرى فريق ثالث [3] أن الشخصية المعنوية تعبير عن قيام ذمة للشركة مستقلة عن ذمم الشركاء.
ويرى فريق رابع [4] أن الشخصية المعنوية ليست إلا مجموعة حقوق والتزامات ومسئوليات تنظمها مجموعة قواعد قانونية.
هذا وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية فيما عدا شركة المحاصة بعد قيدها في السجل التجاري [5] .
(1) أنظر د. أبو زيد رضوان - المؤسسات العامة والشركات في التشريع المصري ص 101 - د. علي حسن يونس - الشركات التجارية ص 76 - 77.
(2) هوريو الفرنسي في كتابه موجز الحقوق الإدارية ص 124 مشار إليه د. عبد العزيز الخياط المرجع السابق ص 209.
(3) الوسيط في الحقوق التجارية البرية للأنطاكي والسباعي 1/ 243 - 244 - الشركات التجارية د. علي حسن يونس ص 80.
(4) انظر د. طعمه الشمري - قانون الشركات التجارية الكويتي ص 146.
(5) م 10،195 من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 ويرى البعض أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد إتمام العقد وهو غير مسلم طبقا لنص المادة 10 من القانون.
د. أبو زيد رضوان - المرجع السابق ص 103/ 104 - د. سميحة القليوبي - الشركات التجارية وفقا للقانون الكويتي مذكرات 75 - 67 ص 105 - 107.