فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 324

-غرض الشركات جميعها عند الفقهاء هو التجارة وقصد الربح.

-وأن أسماء الشركات مصطلحات حادثة متجددة كما يقول صاحب

الروضة الندية.

{5} وفي القانون الوضعي:

تنقسم الشركات إلى ثلاثة أقسام تشتمل على سبعة أنواع.

شركات أشخاص وشركات أموال وشركات مختلطة.

الخلاصة:

فيما يتعلق بأقسام الشركات وأنواعها اختلفت المسالك المعاصرة في تناولها مما ساهم إلى حد ما _ في تقديرنا _ في غموضه ولهذا بدا لنا أن أفضل طريقة لتناوله هي"الموضوعية المذهبية"و آثرناها على غيرها لتحقيق هدفين هما:

{أ} إبراز وجه التكامل في تناول الفقهاء للموضوع ومن ثم ملاحظة وملاحقة ما قد يطرأ على تلك الصورة المتكاملة من أحكام فقهية للشركات بحسب ظروف الزمان والمكان والأحوال.

{ب} إثراء عملية استكشاف واستنباط وتحديد معالم"النظرية المعيارية للشركات في الفقه الإسلامي"والتي بدونها لن نستطيع وصل الماضي بالحاضر ولا التخطيط للمستقبل فضلا عن انعدام القدرة"على التنبؤ"ومن ثم القدرة على تقنين أحكام الفقه الإسلامي في الموضوعات الحاضرة والمعاصرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت