فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 324

{4} شركة الذمم: وهى أن يتعاقد اثنان على أن يشتريا شيئا غير معين بثمن مؤجل في ذمتهما بالتضامن بمعنى أن كلا منهما كفيل لصاحبه ثم يبيعانه وما حصل من ربح فهو بينهما وهى ممنوعة عندهم.

أما إذا اتفقا على شراء شيء معين ومبين حين عقد الشركة - وتساويا في التحمل فإنه يصح، وهذه الشركة هي المعروفة عند الحنفية بشركة الوجوه.

أما شركة الوجوه عند المالكية فهي أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خمل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخمل وله في نظير ذلك جزء من الربح وهى ممنوعة عندهم أيضا لأن فيها تغرير بالناس.

وأما إذا وقع عقد شركة الذمم ونفذ فإنه يعمل مع الشريكين بحسب ما اتفقا عليه من الربح.

{5} شركة الجبر: وهى أن يشتري شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد التجارة في هذه السلعة ولم يخطر أحدًا بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم في ذلك فإن له الحق في أن يشترك فيها مع من اشتراها ويجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر.

ويقولون إن عمر رضى الله عنه قضى بهذا عملا بالعرف في ذلك.

{6} شركة التَّجرْ وهى: عقد بين مالكي مالين فأكثر على التجر فيها معًا [1]

(1) انظر الشرح الصغير للدردير 3/ 455.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت