فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 324

{ب} من السنة:

ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل أستأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره [1] .

{ج} وأما الإجماع:

فقد أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن ابن الأصم وغيره ممن سبق ذكرهم.

قال ابن المنذر"وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة [2] ."

{د} وأما المعقول:

يقول ابن قدامه [3] والعبرة أيضًا دالّة عليها فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع ولا، يخفى بالناس من الحاجة إلى ذلك.

(1) صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر 4/ 447.

صحيح البخاري مع إرشاد الساري للقطلاني 4/ 132.

منتقى الأخبار لابن تيميه مع نيل الأوطار 5/ 331.

(2) الإجماع لابن المنذر ص 171 بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم ط مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية - المغنى لابن قدامه 5/ 21 - بدائع الصنائع 5/ 2554 - الأم للشافعي 4/ 25.

(3) المغني 5/ 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت