فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 324

{ج} عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد بيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

{د} عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع باللعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم(44/ 5، 6) أو حسب لاتفاق في وقته).

رابعًا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة بإذن الله تعالى.

انطلاقًا من مشروعية الإجارة ومرونته في التطبيق والدور الذي تؤديه صيغة التأجير المنتهي بالتمليك في تسهيل تمليك أصحاب الحاجة أدوات المهنة وآلات الإنتاج والمساكن ووسائل النقل، مع حفظ حقوق المؤسسات المالية الإسلامية، يؤكد المشاركون ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك والتفصيل الوارد فيه بين الصور الممنوعة التي فيها تداخل عقدي الإجارة والبيع، والصور المشروعة التي تراعي جميع أحكام الإجارة ومسئوليات المؤجر كالصيانة الأساسية والتأمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت