فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 324

{4} تحصيل وحفظ الشيكات والكمبيالات والكوبونات والأوراق التجارية الأخرى.

{5} تحويل النقد داخليًا وخارجيًا.

{6} شراء وبيع النقد الأجنبي وإصدار الشيكات السياحية.

{7} خصم الكمبيالات وإعادة خصمها لدى البنك المركزي.

{8} سداد الديون نيابة عن العملاء وتحصيل ما يستحق لهم.

{9} إصدار الأوراق المالية لحساب العملاء وشرائها وبيعها لهم.

{10} إدارة الممتلكات نيابة عن العملاء.

{11} الاستشارات.

وتتناول أهم تلك الأنواع بالتخريج على ضوء الأحكام الشريعة أو تصنيفها في إطار حكم شرعي أو عقد شرعي مسمى أو غير مسمى إذ العقود الشرعية منها ما سمى وعُرف، ومنها عقود غير مسماة وجديدة تحتاج إلى تخريج وضبط فقهي في إطار العمل المصرفي الإسلامي.

وقد سبق أن تناولنا نظام المرابحة للآمر بالشراء بأسلوب الاعتمادات المستندية ولهذا سنكتفي هنا بتناول خطابات الضمان لأهميتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت