ومثال: الذي لا يقتضيه العقد ويتنافى في المقصود منه أن يشترط البائع على المشترى أن لا يبيع السلعة لأحد أصلًا ونحو ذلك فيبطل الشرط والبيع [1] .
واستثنى المالكية من هذا الشرط:
{أ} الإقالة لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر في غيرها. [2] .
{ب} أن يشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع أو أن يهبه أو أن يتصدق به فهذا كله جائز لأنها من ألوان البر التي يدعو إليه الشرع.
{ج} أن يبيع أمةً بشرط تنجيز عتقها لتشّوف الشارع إلى الحرية.
ومثال الشرط الذي يخل بالثمن فيتمثل في أمرين هما:
{أ} الجهل بالثمن كأن يبيع بشرط السلف أي القرض من أحدهما للآخر.
{ب} شبهة الربا لأن البيع بشرط السلف يعتبر قرضًا جر نفعًا.
وقال ابن جزي أن اشتراط السلف من أحد المتبايعين لا يجوز بإجماع، وعلل الخرشي صحة البيع بزوال المانع [3] . ومثال الشرط الذي يقتضيه العقد كشرط التسليم وغيره مما هو لازم دون شرط فإن شرطت - فهي تأكيد ومثال الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه الأجل المعلوم والرهن والخيار والكفيل فهذه شروط تعود على العقد بمصلحة فإن شرطت عمل بها وإلا فلا.
(1) القوانين الفقهية لابن جزي ص 171 - الشرح الكبير وحاشية الدردير عليه 3/ 66 - شرح الخرشي 5/ 80.
(2) الشرح الكبير 3/ 66.
(3) القوانين الفقهية ص 172 - شرح الخرشي 5/ 81.