فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 498

(( أن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل ) ) [1] , فردها بعد نقص قيمتها لا يتحقق به المثلية؛ لأن المثلية إنما تكون بالمثل من حيث الصورة والمعنى أو بالمثل من حيث المعنى أي القيمة [2] . وبالرخص تتعذر المثلية الكاملة فتجب القيمة؛ لما فيه من الضرر على الدائن بنقص القيمة [3] .

وقد ذكر الفقهاء أمثلة لعدم اعتبار المثلية إذا كانت تفوت معنى مقصوداً، فالماء على سبيل المثال مثلي فإذا غصب في غلاء أو صحراء فلا يكفي رد مثله في حال السعة والرخاء؛ لكون رد المثل يهدر القيمة والمالية فيجب اعتبار الزمان والمكان والحال في الرد [4] . وقد ذكر فقهاء الحنابلة أيضاً أن من أقرض حنطة ثم ابتلت أو عفنت فإنه لا يلزم الدائن قبولها إذا ردت عليه؛ لأن عليه في ذلك ضرراً [5] ، و (( لأنه لم يدفع ذلك على صفة حقه ) ) [6] . وفي كلام الإمام مالك ~ ما يشعر بعدم اعتبار المثلية الصورية في الفلوس حيث لم يرَ جواز أن يكون رأس مال المضاربة [7] من الفلوس وعلل ذلك، فقال ~: (( لا أراه جائزاً؛ لأنها تحول

(1) الدرر السنية (5/ 112) ، ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (29/ 414) .

(2) ينظر: المبسوط (14/ 16) ، بدائع الصنائع (5/ 26 - 27، 6/ 160، 7/ 149) ، المجموع شرح المهذب (10/ 107) ، المغني (7/ 480) .

(3) ينظر: المبسوط (14/ 30) ، المنثور في القواعد (2/ 337) ، كشاف القناع (3/ 314) ، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص (174) .

(4) ينظر: الفروق للقرافي (1/ 214) ، قواعد الأحكام (1/ 180 - 181) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (518) ، مغني المحتاج (2/ 282) ، مطالب أولي النهى (4/ 53) .

(5) ينظر: كشاف القناع (3/ 314) .

(6) الممتع شرح المقنع (3/ 208) .

(7) المضاربة: هي نوع من أنواع الشركة في الربح يكون فيها رأس المال من طرف، والعمل والسعي من الطرف الآخر.

[ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (312) ، القاموس الفقهي ص (222) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت