فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 498

داغي [1] ، وغيرهم [2] .

القول الثاني: أن الواجب للدائن مثل ما ثبت في ذمة المدين من الأوراق النقدية، ولا اعتبار لانخفاض القيمة التبادلية للنقود.

وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة [3] ، وذهب إليه كثير من الفقهاء المعاصرين [4] .

القول الثالث: أن الواجب للدائن مثل ما ثبت من الأوراق النقدية في ذمة المدين، إلا إذا كان التضخم النقدي مفرطاً يلحق ضرراً كثيراً بالدائن، وحدُّ الكثير نقص ثلث القيمة التبادلية للنقود، فالواجب رد القيمة إلا في الودائع المصرفية.

وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة، وقد ذكروا وسيلة تحقيق ذلك [5] .

(1) قاعدة المثلي والقيمي في الفقه الإسلامي ص (235) .

(2) ينظر: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (287 - 288) ، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي ص (357) ، أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ص (563) .

(3) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 3/2261) .

(4) ينظر: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص (281 - 283) ، التضخم النقدي من الوجهة الشرعية ص (25) ، أحكام صرف النقود والعملات ص (191 - 192) .

(5) ينظر: البيان الختامي، التوصيات والمقترحات، للدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي ص (2، 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت