فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 498

منهما الفسخ إذا لم يرض بالتعديل. وفي هذه الحال لابد من الصلح، فإن تعذر فالمرجع إلى التحكيم أو القضاء لحل هذا الإشكال.

التاسع والعشرون: لا أثر للمماطلة في وفاء الدين إذا طرأ التضخم النقدي، بل الواجب رد قيمة ما ثبت في ذمة المدين سواء ماطل أو لم يماطل.

الثلاثون: إذا فرضت النفقة من الأوراق النقدية، ثم طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته، فصار تضخماً نقدياً جامحاً أو متسارعاً فللمُنْفَق عليه المطالبة بإعادة التقدير وزيادة الفرض، تبعاً للغلاء وزيادة السعر. أما إن كان تضخماً نقدياً زاحفاً فإنه لا يستوجب إعادة تقدير النفقة.

الحادي والثلاثون: إذا كان فرض النفقة من الأوراق النقدية في ظرف اقتصادي تضخمي، فإنه يجوز استعمال الربط القياسي بالمستوى العام للأسعار في تقدير النفقات وفرضها.

الثاني والثلاثون: إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته فإن الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها، إذا كان تضخماً نقدياً يلحق الأوراق النقدية فيه نقص لا يتسامح الناس بالتغابن في مثله عادة: كالتضخم النقدي المتسارع، والجامح، وكذلك التضخم الزاحف المتراكم.

الثالث والثلاثون: إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته فإن للمشتري أن يمتنع من بذل المبيع للشفيع حتى يعوضه الشفيع عن نقص القيمة الشرائية التبادلية للنقود.

الرابع والثلاثون: إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته فالمعتبر في عوض الخلع على القول بعدم جواز الزيادة على قدر المهر هو رد قيمة النقود التي بذلها في المهر لا قدرها.

الخامس والثلاثون: إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته فليس له تأثير في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت