فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 498

عقد الرهن، فإذا نقصت القيمة الشرائية التبادلية للأوراق النقدية فإنها تبقى رهناً، ولو كان التضخم النقدي متسارعاً أو جامحاً. كما أنه إذا كان الدين أوراقاً نقدية فجعل رهنها عيناً، ثم طرأ تضخم نقدي رخصت به القيمة الشرائية التبادلية للنقود وارتفع به سعر الرهن، فإن العين تبقى رهناً بجميع الدين.

السادس والثلاثون: أثر التضخم النقدي في عقد الضمان إذا كان الدين المضمون أوراقاً نقدية فإنه يمكن بناؤه على مسألة أثر التضخم النقدي في الدين، فيلزم الضامن قيمة ما ثبت في ذمة المدين المضمون عنه.

السابع والثلاثون: ليس للتضخم النقدي أثر في التعديل بين الأولاد في الهبة إذا كان التعديل بينهم بالرجوع سواء كانت الهبة أوراقاً نقدية أو غيرها. أما إن كان التعديل بين الأولاد بالتسوية بينهم فلابد من مراعاة نقص القيمة الشرائية التبادلية للنقود دفعاً للتباغض والشحناء عنهم.

الثامن والثلاثون: لا تخلو عطية المريض مرضاً مخوفاً من أن تكون مالاً عينياً أو تكون أوراقاً نقدية. فإن كانت عطية المريض مرضاً مخوفاً مالاً عينياً، فالتضخم النقدي يفضي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، فإذا طرأ التضخم النقدي بعد العطية وقبل الموت فقد تكون العطية العينية من جملة ما ارتفع سعره من الأعيان، فتزيد على ثلث المال، فيوقف ما زاد على الثلث من العطية على إجازة الورثة. أما إن كانت العطية في مرض الموت المخوف أوراقاً نقدية، فقد تكون أكثر من الثلث يوم العطاء، فتصير يوم موت المعطي ضمن الثلث إذا كان في التركة ما ارتفع سعره بسبب التضخم النقدي، فلا يتوقف أخذ العطية عندئذ على إجازة الورثة.

التاسع والثلاثون: إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته فإنه لا ينبغي قصد إخراج الأوراق النقدية في الصدقة، إلا إذا كانت هي ما بحضرته، أو كان ماله من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت