السادس والأربعون: من أنواع الربط القياسي الربط بعملة أو سلة عملات، وهي عبارة عن ربط الديون والالتزامات التعاقدية والمدفوعات المؤجلة بعملة منتقاة تتميز بالثبات النسبي والقبول أو بمجموعة عملات، بحيث تربط بها هذه المدفوعات المؤجلة عند إبرامها وإنشائها، فإذا طرأ تضخم نقدي فسيراعى في الوفاء قيمة الديون وسائر المدفوعات المؤجلة من تلك العملة المتفق على الربط بها.
السابع والأربعون: من أنواع الربط القياسي الربط بسعر الفائدة، ويتلخص في أن المدين ومن عليه الحق يلتزم وفاء الديون والقروض والمدفوعات المؤجلة مضافاً إليها سعر الفائدة المعلن في وقت الوفاء، وذلك فيما إذا طرأ تضخم نقدي أو زاد معدل التضخم النقدي عنه في يوم التعاقد وإبرام الدين.
الثامن والأربعون: يجوز ربط الديون والقروض والمدفوعات المؤجلة بمستوى الأسعار من حيث الأصل. ولكن مع هذا لا بد من ملاحظة بعض القيود والضوابط لإحكام العمل بالربط القياسي بمستوى الأسعار، والسلامة من المحاذير الشرعية التي ذكرها القائلون بالمنع وعدم الجواز.
التاسع والأربعون: الربط القياسي بالذهب لا يختلف عن الربط القياسي بمستوى الأسعار خلافاً وترجيحاً.
الخمسون: الربط القياسي بعملة أو بسلة عملات فيه للفقهاء المعاصرين قولان أرجحهما جواز ربط الديون والقروض والمدفوعات المؤجلة بعملة أو بسلة عملات.
الحادي والخمسون: الربط القياسي بسعر الفائدة لتثبيت قيمة الديون والقروض، وتكاليف العقود الممتدة وغيرها غير جائز.
الثاني والخمسون: نظرية الظروف الطارئة: هي إحدى النظريات التي تُعنى بمعالجة وتعديل العقود المتراخية التنفيذ في الأحوال المفاجئة والحوادث غير المتوقعة.