الأسعار وإلزام أهل الأسواق بأن لا يبيعوا إلا بالسعر المحدد، فيمنعون من الزيادة عليه تحقيقاً لمصلحة عامة. ويراعى في ذلك ما يعرف في علم الاقتصاد بقانون العرض والطلب.
السابع والخمسون: يجوز استعمال التسعير في معالجة آثار التضخم النقدي، والسيطرة عليه, وتحقيق العدالة الاجتماعية بإنصاف الفئات الأكثر تضرراً من الاختلال الناتج عن التضخم النقدي. وذلك لكون التسعير يمنع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يقوم عليها معاش الناس. كما أنه يعمل على طمأنة المستهلك من توالي ارتفاع المستوى العام للأسعار.
الثامن والخمسون: يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إذا اقتضى ذلك حاجة أو مصلحة حتى على القول بوجوب إخراج الزكاة على الفور. ومن ذلك تأخير إخراج الزكاة لمعالجة آثار التضخم النقدي، لكن يجب ملاحظة أمرين: الأول: أن لا تطول مدة تأخير إخراج الزكاة. الثاني: أن يكون تأخير إخراج الزكاة بترتيب من ولاة الأمر وجهات حكومية تقريراً وتنفيذاً.
التاسع والخمسون: يجوز توجيه أموال الزكاة سواء التي تتولى الدولة جمعها وصرفها، أو التي يخرجها أهلها إلى الأصناف التي لا يتسبب صرف الزكاة إليها في زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي يفضي إلى ارتفاع معدل التضخم النقدي كمصرف: الغارمين، وفي سبيل الله.
الستون: تؤكد الدراسات الاقتصادية على اختلافها أن من أقوى العوامل والأسباب التي ينتج عنها التضخم النقدي الزيادة في عرض النقود. أي: الزيادة في كمية النقود المتداولة في أيدي الناس، وكذلك كمية النقود المصرفية القابلة للسحب، كالودائع النقدية في الحسابات الجارية في البنوك. ولذلك فإن الدول تعتني بعرض