فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 270

-والصواب: أنه لا يوجد خلاف بين أهل اللغة وأن تعريف اللحية هو هذا: الشعر النابت على الخد وعلى الذقن, ينتج من هذا التعريف: تحريم حلق الشعر النابت على الخدين:

-لأن هذا الشعر يدخل في مسمى اللحية لغةً والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حلق اللحية,

-ويدل على تحريم حلق الشعر النابت على الخدين: أن هذا الحلق نوع من النمص؛ لأن أهل اللغة عرفوا النمص بأنه: إزالة الشعر النابت على الوجه وهذا يشمل جميع الوجه, ولهذا لا إشكال عندي أن حلق أعالي الخد أو أسفل الخد مما يلي عظم الوجه أنه لا يجوز, وأنه حلق للحية, وليست اللحية هي الشعر النابت على الفكين فقط, بل اللحية في لغة العرب ما ذكرت لك من هذا التعريف, فتنبه لهذا الأمر لأنه مهم في الحقيقة ويحصل فيه خطأ كثيرًا.

مسائل الحديث:

••المسألة الأولى: تخليل اللحية.

•• والمسألة الثانية: إيصال الماء إلى البشرة , فتخليل اللحية ما حكمه؟ مستحب بالإجماع,

إذًا بقينا في إيصال الماء إلى البشرة, هذه المسألة محل خلاف:

القول الثالث: بالتفريق بين أن تكون اللحية كثيفة وبين أن تكون خفيفة, وحد الخفيفة عندهم: ظهور البشرة من خلال اللحية, قالوا: فإن كانت كثيفة فلا يجب غسل البشرة, وإن كانت خفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة, واستدل هؤلاء بأن اللحية إذا كانت خفيفة فإن البشرة في حكم الظاهر, والظاهر يجب غسله, وإذا كانت كثيفة فإن البشرة في حكم الباطن, والباطن لا يجب غسله كما قلنا في العين.

-والقول الثاني: أن ما استرسل من اللحية لا يجب أن يُغسل, واستدل هؤلاء بأمرين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت