فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 270

-ويؤيده حديث ابن عباس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم (وما يعذبان في كبير) ثم قال: (بلى) وهذا اللفظ في البخاري , يعني بلى إنه في كبير , وهذا اللفظ يعتبر صريح في أنها من الكبائر.

3.من فوائد الحديث: (حديث ابن عباس) قوله: (وما يعذبان في كبير) أن (في) تأتي للتعليل خلافًا لمن أنكره , ... - لقوله وما يعذبان في كبير يعني بسبب كبير.

-ويشهد له حديث المرأة وفيه أنها عذبت في هرة يعني بسبب هرة , فإذًا (في) تأتي للتعليل.

4.من فوائد الحديث التي ساق المؤلف الحديث لأجلها: وجوب الاستنجاء والاستجمار وهذه المسألة فيها خلاف:

-بحديث أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فليستطب بثلاث أحجار) .

-واستدلوا بالسنة المتواترة المعلومة من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يُتبعون قضاء الحاجة بالاستجمار أو الاستنجاء.

والجواب عن الدليل: أن قوله (قد أحسن, ومن لا فلا حرج) ينصب على الإيتار لا على أصل الاستجمار هذا إذا صحت هذه الزيادة فإن الحديث أصله في مسلم بدون هذه الزيادة.

-بأن الاستجمار والاستنجاء إنما هو شرط من شروط الصلاة , وشروط الصلاة تجب عند إرادتها.

-وضوح وقوة القول الأول ودلالة النصوص عليه بجلاء.

-كما أن أصول الإسلام وقواعده والنصوص العامة وكل هذه الأمور تدل على رجحان القول الأول وهو وجوب الاستنجاء والاستجمار مباشرة.

لا أدري -يعني- كيف قيل بهذه الأقوال مع وضوح الآثار التي نقلت عن الصحابة بأنهم كانوا يكرهون الاستنجاء بالماء لمباشرة النجاسة؟ فكيف يتصور أحد أن الشرع أو فهم الصحابة للشرع يُجوز إبقاء النجاسات بعد قضاء الحاجة إما مطلقًا أو إلى إرادة الصلاة؟.

5.من فوائد الحديث: ثبوت عذاب القبر , وهو ثابت بالتواتر , ويقع على الروح في الغالب , والجسد مع الروح أحيانًا أو في أحيان قليلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت