فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 270

يقول بوجوب عند وجود ما يوجب الاغتسال كالجنابة حال الكفر للأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والأحناف.

ومن جهة أخرى حديث أمامة وحديث قيس أحاديث صحيحة صريحة في طلب الاغتسال ينبغي المصير إليها , فليس للإنسان إلا أن يقول: الأحوط أن يغتسل , يتأكد في حقه الاغتسال.

2)من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأخيرة: أن الكافر - على القول بوجوب الاغتسال عليه - إذا كان اغتسل حال كفره , فقد اختلفوا هل يجب أن يعيد الاغتسال أو لا على قولين:

-بأن غُسل الكافر حال كفره لا قيمة له , فإن الاغتسال عبادة لا تصح من الكافر.

-واستدلوا بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما أمر ثمامة وقيس لم يسأل أحدا منهم: هل سبق أن اغتسلت أو لم تغتسل من الجنابة حال كفرك؟ بل أمرهم أمرًا عامًا بدون استفصال.

وهذه المسألة مهمة في الزوجة الكتابية إذا أسلمت , فإن الزوجة الكتابية إذا أسلمت غالبًا ستكون إذا كانت تحت مسلم تغتسل؛ لأن الزوج المسلم سيطالبها بالاغتسال لتحل له بعد الحيض وبعد الجنابة , فهذه المرأة نقول إذا أسلمت يجب أن تغتسل واغتسالها السابق لا قيمة له.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت