-القول الثاني: أن هذا الحكم يتناول القائم من نومه ليلًا أو نهار واستدلوا أيضًا بدليلين:
-القول الثالث: أن الحكم يتناول القائم من نوم ليل أو نهار إلا أنه يتأكد في نوم الليل مزيدًا على نوم النهار , وهذا القول الثالث رواية عن الإمام أحمد اختارها الحافظ أبو داوود وهي الراجحة , لأن فيها جمعًا بين النصوص , ومن المعلوم أن نوم الليل أطول ومظنة الوقوع في التعليل أكثر.
6.من مسائل الحديث: حكم غسل اليدين قبل وضع الماء في الإناء وفيه خلاف:
-الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ في حديث ابن عباس بدون أن يغسل يديه ثلاثًا.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.