عن جابرٍ ، قالَ:"أَمَرنا النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نشتركَ في الإبلِ والبَقَرِ ، كُلُّ سَبْعةٍ منّا في بقَرَةٍ" (12) ، أخرجاهُ .
ولمسلم ٍ ، قالَ جابرٌ:"البَقَرَةُ من البُدْنِ" (13) .
عن البَراءِ بنِ عازِبٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها ، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها ، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها ، والكَسيرةُ التي لا تُنْقي" (14) ، رواهُ أحمدُ ، وأهلُ السُّنَنِ ، وصَحَّحهُ الترمِذِيُّ .
ولهُ شواهدُ أُخَرُ من طرُقٍ عن جماعةٍ من الصّحابةِ .
عن أنَس ٍ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَحّى بِكَبْشَينِ أمْلَحينِ أقْرنينِ ، ذبَحَهُما بيدِهِ ، وسَمّى وكَبَّرَ ، ووضَعَ رجْلَهُ على صِفاحِهما" (15) ، أخرجاهُ .
وفي حديثِ جابرٍِ عندَ مُسلم:"فَنَحرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلاثًا وسِتّينَ بَدَنَةً ، وأعطى عَليًّا فَنَحرَ ما غَبَرَ (16) ، يُريد ما بقيَ".
عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ لفاطمةَ:"قومِي إلى أُضْحِيَتِكِ ، فاشْهدِيها ، فإنّهُ بأوّل ِ قَطْرةٍ من دمِها يُغْفَرُ لكِ ما سَلَفَ مِن ذنوبِكِ" (17) ، رواهُ الحاكمُ في"المُسْتَدْرَكِ"، والبيهقيُّ من حديثِ النَّضْرِ بنِ إسماعيلَ عن أبي حَمْزَةَ الثُّماليِّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ ، وذكَرَهُ في"المُهَذَّبِ"عن أبي سعيدٍ الخُدْري ، وليسَ بمعروفٍ .
وقد رواهُ الحاكمُ بإسْنادٍ ضَعيفٍ ، وأنكرَهُ أبو حاتم الرّازيُّ .
(12) رواه مسلم (4 / 88) .
(13) رواه مسلم (4 / 88) .
(14) رواه أحمد (الفتح الرباني 13 / 80) وأبو داود (2 / 87) والنسائي (7 / 214) والترمذي (3 / 28) وابن ماجة (3144) .
(15) رواه البخاري (21 / 154) ومسلم (6 / 77) .
(16) رواه مسلم (4 / 42) .
(17) رواه الحاكم (4 / 222) والبيهقي (9 / 283) ، ثم قال عقبه: ورواه عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري .