فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 817

قالوا: والعبدُ المسلمُ في معنى ذلكَ لما ينالُهُ من العنت (36) له في يدِ الكافرِ .

وقدْ يُحتجُ للقول ِ الآخرِ بما رُويَ من طرقٍ عدّةٍ في السيرةِ وغيرِها عن سَلْمانَ:"أنهُ اشتراهُ يهوديٌّ من المدينةِ ، فلما قَدمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُهاجرًا ، وأسلمَ سَلْمانُ ، أمرَهُ أن يُكاتبَ مولاهُ فكاتبَهُ (37) ، وساعدَهُ المسلمونَ في كتابتِهِ ، فقدْ أقرَّ مُلكَ اليهوديِّ عليهِ ، وأمَرهُ بالمُكاتَبةِ ، وقدْ يُجابُ عن هذا بأجوبةٍ ، ليسَ هذا مَوضعَ بَسْطِها ."

عن ابنِ عمرَ ، قالَ: قال عليه السلامُ:"لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجهٍ ، لُعَنَت الخمرُ: بعَيْنِها ، وشارِبها ، وسَاقيها ، وبائِعها ، ومُبْتاعِها (38) ، ومُعْتَصرِها ، وحامِلِها ، والمحمولةِ إليه ، وآكل ِ ثمنِها" (39) ، رواهُ أَحمدُ ، وأَبو داودَ ، وابنُ ماجة .

وللترمِذيِّ ، وابنِ ماجَة أيضًا عن أنس ٍ (40) : نحوَهُ .

قالوا: وآكلُ ثمنِها: هو بائعُها عِنَبًا مِمّنْ يَتّخذُهُ خمرًا ، وقدْ قالَ تعالى:"وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوَى وَلا تَعاوَنُوا عَلى الإثْم ِ والعُدْوانِ".

عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ:"أنهُ عليهِ السلامُ نَهى عن بيع ِ السّلاح ِ في الفِتنةِ" (41) ، رواهُ أبو بكر بن أبي عاصم ٍ ، وابنُ عَديٍّ من طُرقٍ عن أبي رَجاءٍ عنهُ ، والصحيحُ: أنهُ موقوفٌ عليهِ كما رواهُ عبدُ الله بنُ أحمدَ ، وعلّقهُ البخاريُّ عنهُ .

عن النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ ، سمعتُهُ عليهِ السلامُ وهو يقولُ:"الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّن ، وبينَ ذلكَ أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ ، فمَنْ اتَّقى الشُّبُهاتِ اسْتبرَأَ لدينهِ وعِرضِهِ ، ومنْ وقَعَ في الشُّبُهاتِ وقعَ في الحَرام ِ . . الحديث" (42) ، أخرجاهُ .

(36) غير واضح بالأصل ، ولعله"لما يناله من الأسر في يد الكافر"أو ما يشبه ذا .

(37) أخرجه البيهقي (10 / 321) من طرق في الكبرى وإسناد بعضها: حسن .

(38) لعله سقط منه: عاشرها وهو:"وعاصرها"كما هو ثابت عند ابن ماجة (2 / 122) وأحمد (2 / 71) .

(39) أحمد (16 / 116) وأبو داود (2 / 292) وابن ماجة (3380) .

(40) الترمذي (2 / 380) وابن ماجة (3381) .

(41) البخاري معلقًا (11 / 219) .

(42) البخاري (11 / 165) ومسلم (5 / 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت