فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 817

6 -بابُ: بَيع ِ المُرابَحة ، والنَّجْش ِ ، والبيع ِ على بيع ِ أخيهِ ، وبيع ِ الحاضرِ للبادي وتَلقّي الرُّكْبانِ

قالَ اللهُ: (وأحَلَّ اللهُ البيْعَ) ، وهذا عامٌّ في البيع ِ بأكثرَ من رأس ِ المال ِ أو أقلَّ ، ما لمْ يكنْ فيهِ إضاعةُ مال ٍ من غيرِ فائدةٍ ، فقدْ تقدَّمَ النَّهيُ عن إضاعةِ المال ِ .

وقالَ عليهِ السلامُ:"فإذا اختلَفتْ هذهِ الأصنافُ فَبيعوا كيفَ شِئْتمْ يَدًا بيدٍ" (1) ، وهذا عامٌّ في جميع المُعَاملاتِ .

فأمَّا الرجلُ يَبيعُ سِلْعتَهُ إلى أجَل ٍ ، ثُمّ يَشتريها من المُشتري في المجلس ِ بثمنٍ حالٍّ أقلَّ من المُؤجَّل ِ ، فإنْ تَواطئا على الرِّبا ، فقدْ جاءَ في ذلكَ حديثٌ أحببْتُ أنْ أذكرَهُ هاهُنا ، وهو ما رَواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، واللفظُ لهُ من حديثِ أبي عبدِ الرّحمنِ الخُراسانيِّ عن عطاءٍ الخُراسانيّ عن نافع ٍ عن ابنِ عمرَ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ:

"إذا تَبايَعْتمْ بالعينةِ ، وأخذْتُمْ أذنابَ البَقر ، ورَضيتمْ بالزَّرع ِ ، وتركْتمْ الجِهادَ ، سَلّطَ اللهُ عَليْكمْ ذُلاًّ لا يَنزعهُ حتّى تَرْجِعوا إلى دينكُمْ" (2) .

وأبو عبدِ الرّحمن هذا ، اسمُهُ: إسحاقُ بنُ أسيد ليسَ بذاكَ المشهورِ إلا أنّهُ قدْ رَوى عنه جماعةٌ ، وقالَ البيهقيُّ (3) : هذا الحديث ، من وَجْهينِ ضَعيفينِ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباح ٍ عن ابنِ عمرَ عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ: ورُويَ عن ابن عمرَ مَوْقوفًا:"أنهُ كرَهَ ذلكَ ."

(1) تقدم في حديث (2) باب الربا .

(2) أحمد (15 / 44) وأبو داود (2 / 246) ، والبيهقي (5 / 316) .

(3) هكذا بالأصل ، ولعله قد سقط منه كلمة مثل:"روي"أو ما أشبهها . ورواية شهر بن حوشب أخرجها في المسند (2 / 42) عن ابن عمر وليس (بعمرو) كما في الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت