رواهُ ابنُ ماجة ، وفي إسْنادِهِ: اختلافٌ قدْ بَسَطْتهُ في الأصل ِ .
ورَوَى البُخاريُّ في تاريخهِ عن أنس ٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إذا أقْرضَ ، فلا يأخذْ هدِيّةً" (8) .
تقَدّمَ النَّهيُ عَن بيع ٍ وسَلَفٍ"، اسْتدَلّوا بهِ على أنهُ لو قالَ: أقرضْتكَ ألْفًا على أنْ تَبيعَني دارَكَ بكذا ، أنّهُ لا يَصحُّ ."
عن عُبَيْدِ بنِ السَّبّاق عن زَينب ، قالَتْ:"أعطاني رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمسين وِسْقاًَ تَمرًا ، وعشرين شَعيرًا ، قالَتْ: فجاءَني عاصمُ بنُ عَدِيٍّ في إمارةِ عمرَ ، فقالَ لي: هَلْ لكِ أنْ أُوتيك مالَكِ بخيبر هاهُنا بالمدينةِ فأقبضَهُ منكِ بكيلِهِ بخيبرَ ؟ ، فقالَتْ: لا ، حتّى أسألَ عن ذلكَ ، فذكرَتْ ذلكَ لعمرَ ، فقالَ: لا تَفعَلي ، فكيفَ لكَ بالضَّمان فيما بينَ ذلكَ" (9) ، رواهُ البيهقيُّ مُستدِلًا بهِ على أنهُ إذا شَرَط السَّفْتجةَ لا يَصحُّ ، قالَ:
وقدْ رُوِّيناهُ في حديثٍ ، مَرفوع ٍ ، وهوَ: ضَعيفٌ بمرّةٍ ، فلمْ أذكرْهُ .
وقالَ سعيدُ بنُ مَنصورٍ: حدَّثنَا هُشَيْمٌ أَخبرَنا حَجّاجُ بنُ أرْطاةٍ عن عَطاءٍ:"أنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْر كانَ يأخذُ من قوم ٍ بمكّةَ دراهمَ ، ثُمَّ يَكتبُ بها إلى مُصْعَبِ بنِ الزُّبيرِ بالعراقِ ، فيأخذُونَها منهُ ، فسُئِلَ ابنُ عبّاس ٍ عن ذلكَ ، فلمْ يرَ بهِ بأسًا" (10) ، قالَ البَيْهقيُّ: وذلكَ مَحْمولٌ على ما إذا كانَ بغيرِ شَرْطٍِ .
عن جابرٍ ، قالَ:"كانَ لي على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دينٌ ، فَقَضاني وزادَني" (11) ، أخرجاهُ .
وعن سِماكِ بنِ حَرْبٍ عن سُوَيدِ بنِ قيس ٍ ، قالَ:"جَلَبْتُ أنا ومَخْرفةُ العبدِيُّ بَزًّا من هَجَرَ أو البَحرينِ ، فلَمّا كُنا أتانا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فاشْتَرى مِنّا سَراويلَ ، قالَ:"
(8) لم أجده في تاريخه .
(9) البيهقي (5 / 352) .
(10) البيهقي (5 / 352) . من طريق سعيد هذا .
(11) البخاري (2 / 232) ومسلم (5 / 53) .