فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 817

وعن بُهَيْسةَ عن أبيها:"أنهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ: ما الشيءُ الذي لا يحلُّ مَنعُهُ ؟ ، قالَ: الماءُ ، قالَ: يا نبيَّ اللهِ: ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منْعُهُ ؟ ، قالَ: الملحُ ، قالَ: ما الشيءُ لا يحلُّ منعُهُ ؟ ، قالَ: أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لكَ" (13) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ .

وعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"ثلاثٌ لا يُمْنَعْنَ: الماءُ ، والكلأُ ، والنّارُ" (14) ، رواهُ ابنُ ماجة ، قالَ الحافظُ الضّياءُ: بإسنادٍ: جيِّدٍ .

ولهُ عن ابن عبّاس ٍ مَرفوعًا ، مثلُ ذلكَ ، وزيادةُ:"وثَمنُهُ حرام" (15) ، لكنْ في إسنادِهِ: عبدُ اللهِ بنُ خِراش بنِ حَوْشَب ، وهوَ: ضعيفٌ .

فهذهِ أدلّةٌ على أنّ الماءَ لا يُمْلَكُ ، وهو أحدُ الوَجهين .

عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"منْ منعَ فضلَ الماءِ ليمنعَ بهِ الكلأَ ، مَنَعَهُ اللهُ فضلَ رحمتِهِ ، يومَ القيامَةِ" (16) ، أخرجاهُ بمعناهُ فيهما:"ورجلٌ على فَضل ِ ماءٍ يمنعُهُ ابنَ السّبيل ِ ، يقولُ اللهُ: اليومَ أمنعُكَ فَضلي كَما منعتَ فضلَ ما لم تعملْ يَداكَ" (17) . ولمسلم ٍ"لا يُباعُ فضلُ الماءِ ، ليُباعَ بهِ الكلأُ" (18) .

فدلَّ على أنهُ يجبُ عليهِ بَذلُ فضل ِ الماءِ لينبتَ بهِ الكلأُ الذي تأكلُهُ البهائمُ , تقدّمَ حديثُ:"لا ضَرَرَ ، ولا ضِرارَ" (19) ، فمن تحجَّرَ أرضًا ، ولم يُحييها ، وطالتْ مدّتُهُ ومنعَ غيرَهُ من إحيائِها ، فهوَ مُضارٌّ ، فيجوزُ لغيرِه أن يُحييها ، لما:

رواه البيهقيُّ من حديثِ عمْرِو بنِ شُعيْبٍ:"أنَّ عمرَ جعلَ التَّحجيرَ ثلاثَ سِنينَ ، فإنْ تركَها حتَّى تَمضيَ ثلاثَ سِنين ، فأحياها غيرُهُ ، فهو أحقُّ بها" (20) ، وهذا: منقطعٌ .

(13) أحمد (المتن 3 / 481) وأبو داود (2 / 249) .

(14) ابن ماجة (2473) .

(15) ابن ماجة (2472) .

(16) أخرجه الشافعي (4 / 49) في الأم هكذا عن مالك (8 / 469) .

(17) البخاري (25 / 135) ومسلم (1 / 72) .

(18) مسلم (5 / 35) .

(19) تقدم . (20) البيهقي (6 / 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت