قالَ محمدُ بنُ نصْرٍ المَرْوَزيُّ: حدَّثنا يحيى بنُ يحيى أخبرنا وكيعٌ عن الفَضْل ِ بنِ دَلهم ٍ عن الحَسنِ البَصْريِّ:"أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ورَّثَ جدّاتٍ" (10) ، هذا مُرْسَلٌ عن الحسنِ ، وقد كانَ يحيى بنُ سعيدٍ ، وعليُّ بنُ المَدينيّ يُقَوّيانِ مُرْسَلاتِهِ .
وقد أرسَلَهُ أيضًا إبراهيمُ النَّخَعيُّ ، قالَ:"أطعَمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثلاثَ جدّاتٍ سُدُسًا ، قالَ منصورٌ: قلتُ لإبراهيمَ: ما هنَّ ؟ ، قالَ: جدّتان من قِبَل ِ أبيكَ ، وجدَّةُ أُمِّكَ" (11) ، رواهُ البيهقيُّ .
ورَواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ مُرْسلًا ، لكنّهُ بسندٍ: ضَعيفٌ .
عن عبدِالله بنِ محمدِ بنِ عَقيل ٍ عن جابرٍ:"جاءتِ امرأةُ (12) سَعدِ بنِ الرّبيع ِ بابنتيْ سَعْدٍ إلى رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ: هاتان ابنتا سَعدٍ قُتِلَ مَعَك يومَ أُحُدٍ ، وإنّ عمَّهما أخذَ جميعَ ما تركَ أبوهما ، وإنّ المرأةَ لا تُنكَحُ إلا على مالِها ، فسكَتَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حتّى أُنزلَتْ آيةُ الميراثِ ، فدَعا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أخا سَعْدِ بنِ الرّبيع ِ ، فقالَ: أعطِ ابنتي سَعْدٍ ثُلُثيْ مالِهِ ، وأعطِ امرأَتَهُ الثُّمُنَ ، وخُذْ أنتَ ما بقيَ" (13) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجة ، وعبدُ اللهِ ، هذا: تكَلّموا فيهِ من قِبل ِ حِفْظِهِ .
عن هُزَيْل ِ بنِ شُرَحْبيلَ ، قالَ:"سُئلَ أبو موسى عن ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ ، فقالَ: للبنتِ النّصفُ ، وللأختِ النّصفُ ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابعُني ، فسُئلَ ابنُ مسعودٍ ، وأخبرَ بقول ِ أبي موسى ، فقالَ: قدْ ضَلَلْتُ إذنْ ، وما أنا من المُهتدين ، أقضي فيها بما قَضى النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: للإبنةِ النّصفُ ، ولابنةِ الإبن: السُّدُسُ تكْمِلةَ الثُّلُثينِ ، وما بقيَ فللأخْتِ ، فأتينا أبا موسى ، فأخبرناهُ بقول ِ ابنِ مسعودٍ ، فقالَ: لا تسألوني ما دامَ هذ الحبرُ فيكمْ" (14) ، رواهُ البخاريُّ .
(10) البيهقي (6 / 236) .
(11) البيهقي (6 / 236) والدارقطني (4 / 90) .
(12) بالأصل:"إلى سعد بن الربيع"وأظن"إلى"زائدة سهواًَ والله أعلم .
(13) أحمد (15 / 195) وأبو داود (2 / 109) والترمذي (3 / 280) وابن ماجة (2720) .
(14) البخاري (23 / 239) .