فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 817

وعن سُليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ ، قالَ:"قَضى فينا معاذُ بنُ جَبل ٍ على عهدِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: النّصفُ للإبنةِ ، والنّصفُ للأُختِ ، ثمّ قالَ سُليمانُ:"قَضى فينا"ولمْ يذكرْ على عهدِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ" (15) ، رواهُ البخاريُّ .

فدَلَّ على أنّ الأخواتِ معَ البناتِ عَصَبةٌ .

عن عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ:"أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ: إنّ ابنَ ابني ماتَ ، فمالي من ميراثِهِ ؟ ، قالَ لكَ السُّدُسُ ، فلما أدبرَ دَعاهُ ، قالَ: لكَ سُدُسٌ آخَرٌ ، فلما أدبرَ دعاهُ ، وقالَ: إنّ السُّدُسَ الآخرُ طُعْمةٌ" (16) ، رواهُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والنّسائيُّ ، والترمذيُّ ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ ، وهو من حديثِ قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عِمْرانَ .

عن بُرَيْدةَ بنِ الحُصيبِ:"أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أعطى الجدّةَ السُّدُسَ إذا لمْ يكنْ دونَها أُمٌّ" (17) ، رواهُ أبو داودَ ، والنَّسائيُّ ، من حديثِ أبي المُنيبِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِاللهِ العَتَكيِّ عن ابنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ ، فدَلَّ على أنّ الجدّاتِ لا يَرِثنَ معَ الأمِّ .

قالَ الزُّهريُّ:"كانَ عثمانُ لا يُورِّثُ الجدَّةَ إذا كانَ ابنُها حيًّا" (18) .

وقالَ سعيدُ بنُ المُسَيّبِ:"إنّ زيدَ بنَ ثابتٍ لمْ يكنْ يجعلُ للجدّةِ معَ ابنِها ميراثًا" (19) .

وقالَ محمدُ بنُ سالم ٍ عن الشَّعْبي عن عليٍّ ، وزيدٍ: مثلُهُ سواء"، رَوى ذلكَ البيهقيُّ . فأمّا ، ما رواهُ محمدُ بنُ سالم ٍ هذا عن الشَّعبيِّ عن مَسروقٍ عن عبدِالله: أنهُ قالَ:"أوّلُ جدّةٍ أطعَمَها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السُّدُسَ معَ ابنها ، وابنُها حيٌّ" (20) ، رواهُ"

(15) البخاري (23 / 244) .

(16) أحمد (15 / 198) وأبو داود (2 / 110) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8 / 175 والترمذي (3 / 283) .

(17) وأبو داود (2 / 110) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2 / 87 ، والبيهقي (6 / 226) .

(18) البيهقي (6 / 226) .

(19) البيهقي (6 / 225) ، وكذا أخرج أثر عليّ وزيد بنحو ذلك .

(20) الترمذي (3 / 285) ، والبيهقي (6 / 226) ، وصحّح أنه موقوف على عمر ، وعبد الله ، وعمران بن حصين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت