عبدِالمَلك النَّوْفَليّ وهو ضَعيفٌ . لكن للطَّبراني من طريقِ نافع ِ بنِ أَبي نُعَيْم القاري ، ويزيدَ بنِ عبدِالملكِ كلاهما عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ عن أَبي هريرةَ ، قال الحافظُ عبدُالحق في أَحكامِهِ: فصحَّ الحديثُ بنقل ِ العدل ِ عن العدل ِ على ما قال ابنُ السَكَن .
وأخرَجَهُ ابنُ حِبّانَ في"صَحيحهِ"، والحاكمُ في"مُستَدرَكِهِ"من حديثِ نافع ٍ هذا ، ورواهُ الشافعيّ ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ محمد بنِ عبدِالرحمن بنِ ثَوبانَ عن جابرٍ مرفوعًا بلفظِ الإفضاءِ ، ثُمَّ رواهُ الشافِعيّ مُرْسَلًا وقالَ: سمعتُ غيرَ واحدٍ من الحُفّاظِ يَروونَهُ ، لا يَذكرونَ فيه جابرًا ، وكذا قالَ البخاريُّ ، وأَبو حاتم ٍ .
عن أَبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"إذا وجدَ أَحدُكم في بَطنِهِ شيئًا فأَشكَلَ عَليهِ: أَخرَجَ منهُ شيءٌ أَم لا ، فلا يَخرجنَّ من المسجدِ حتّى يَسمعَ صوتًا ، أَو يجدَ ريحًا" (13) رواهُ مسلم ، وقد تَقدّمَ حديثُ عبدِاللهِ بن زيد .
-عن أَبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ مَنْ أَحدَثَ حتّى يتَوضَّأَ" (14) ، أَخرجاهُ .
ولمسلم عن ابنِ عمرَ نحوه .
عن ابن عبّاس ٍِ: أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"الطوافُ بالبيتِ مثلُ الصّلاةِ إلا أنّكم تتكلمونَ فيهِ فمَنْ تكلَّم فيه فلا يتكلمَنَّ إلا بخيرٍ" (15) ، رواهُ الترمِذِيُّ هكذا من حديثِ عطاءِ بنِ السائبِ ، عن طاووسٍ ، عنهُ ، وقد رواهُ النَّسائيُّ من وجهٍ آخرَ عن طاووس ٍ عن ابنِ عباس ٍ مَوقوفًا ، ومن وجهٍ عن طاووس ٍ عن رجل ٍ أدركَ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نحوَهُ . ومن
= (موارد 210) ، لكن رواه ابن ماجة (480) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء"، وهو غير اللفظ الذي ذكره المؤلف .
(13) رواه أحمد (الفتح الرباني 2 / 77) ، ومسلم (1 / 276) ، وأبو داود (177) .
(14) رواه البخاري (1 / 131) ، ومسلم (1 / 204) .
(15) رواه الترمذي (960) ، والنسائي (5 / 222) وروايته عن ابن عمر بلفظ: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة .