فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 817

عن ابنِ عبّاس ٍ قولهِ:"لا نكاحَ إلا بِبَيِّنةٍ" (39) .

وروى أحمدُ من حديثِ عبدِاللهِ بنِ مُحرّرٍ - وهو متروكٌ - عن قَتادَة عن الحسن عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدين" (40) ، والصحيحُ ما قالهُ الشافعيُّ: وُويَ عن الحسنِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ:"لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدْل ٍ".

ثمَّ قالَ: وهذا ، وإن كانَ مُنْقَطعًا فإنَّ أكثرَ أهل ِ العلم ِ يقولُ بهِ .

وعن عائشةَ ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْل ٍ ، فإنْ تشاجروا ، فالسُّلطانُ وليُّ من لا وَليٍّ لهُ" (41) ، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ ، وقالَ: لا يصحُّ في الشاهدين سواهُ .

ورواهُ الدارَقُطنيُّ في سُنَنِهِ ، وهو من روايةِ عيسى بنِ يُونُسَ ، وحَفص ِ بنِ غِياثٍ ، وخالدِ بنِ الحارثِ ثلاثتهم عن ابن جُرَيْج ٍ عن سُليمانَ بنِ موسى عن الزُّهريِّ عن عُرْوةَ عن عائشةَ ، وعلّلهُ الدارَقُطنيُّ في العَلَل ِ بأنّ الثّوريَّ ، ويحيى بنَ سعيدٍ ، وغيرَهما من الحُفّاظِ رَوَوْهُ ولمْ يَذكروا فيهِ الشّاهدين .

ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن عائشةَ مرفوعاًَ:"لا بُدَّ في النِّكاح ِ من أربعة: الزّوج ِ ، والوليّ ، والشاهدينِ"، ولكنْ في إسنادِهِ: أبو الخَصيب نافعُ بن مَيْسرةَ ، قالَ: وهو: مجهولٌ ، ثمَّ رواهُ من طريقٍ آخرَ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا ، ولا يصحُّ ، لأنهُ من رواية ثابتِ بنِ زُهَيْرٍ ، وهو متروكٌ عن نافع ٍ عنهُ ، وأحسنُ ما في ذلكَ ما رواهُ الشافعيّ عن مالكٍ عن أبي الزبير:"أنَّ عمرَ أُتِيَ بنكاح ٍ لم يشهدْ عليهِ إلا رجلٌ وامرأةٌ ، فقالَ: هذا: هو نكاحُ السّرِّ ، ولا أُجيزُهُ ، ولو كنتُ تقدّمتُ فيهِ ، لرجمتُ" (42) . وهكذا رواهُ سعيدُ بنُ

(39) الترمذي (2 / 284) .

(40) لم أجده في مسند أحمد والشافعي (5 / 151) ، والبيهقي (7 / 125) موصولًا بذكر عمران ، ومرسلاًَ عن الحسن .

(41) ابن حبان (305 الموارد) والدارقطني (3 / 226) و (3 / 225) ، والبيهقي (7 / 125) .

(42) الشافعي (5 / 19) ، والبيهقي (8 / 126) ، (8 / 440 الأم مع المسند) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت