ورواهُ ابنُ ماجة من حديثِ واثِلةَ بنِ الأسْقع ِ ، وعبدِالله بنِ عمرَ ، وفي إسنادِ كلٍّ منهما: ضعفٌ .
ورَواهُ الحافظُ أبو أحمدَ العسّالُ من حديثِ إسْرائيلَ عن سُهَيْل ٍ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ مرفوعًا بنحوِهِ .
وقدْ جمعتُ ذلكَ مبسوطًا في جزءٍ مُفردٍ ، واللهُ أعلمُ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ:"أنَّ أمةً لرسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زنتْ ، فأمرَني أنْ أجلدَها ، فإذا هي حديثُ عهْدٍ بنفاس ٍ ، فخشيتُ إنْ أنا جلدْتُها أن أقتلَها ، فذكرتُ ذلكَ لرسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ: أحسنتَ ، اتركْها حتّى تماثلَ" (37) ، رواهُ مسلمٌ .
ففيهِ دليلٌ على: أنّ المرأةَ لا تُجلدُ إذ كانتْ حاملًا حتّى تضعَ ، وتبرأ من ألم ِ الولادةِ .
قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ:"أنّ رجلًا اعترفَ على نفسِهِ بالزّنا على عهدِ رسول ِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فدعا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بسوطٍ ، فأُتي بسوطٍ مكسورٍ ، فقالَ: فوقَ هذا ، فأُتي بسوطٍ جديدٍ لمْ تُقطَعْ ثمرتُهُ ، فقالَ: بينَ هذينِ ، فأُتيَ بسوطٍ قد لانَ وركبهُ ، فأمرَ بهِ فجُلدَ" (38) ، وهذا: مُرْسَلٌ .
قالَ الثَّوريُّ عن جويبرٍ عن الضحَّاك عن ابنِ مسعودٍ: أنهُ قالَ:"لا يحلُّ في هذهِ الأمةِ تجريدٌ ، ولا مَدٌّ ، ولا غلٌّ ، ولا صفدٌ" (39) ، هذا: منقطعٌ - وجويبر: هو ابنُ سعيد: ضعيفٌ ، إلا أنه يَقوى برواية الثّوري في جامعِهِ عنهُ .
عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"إذا ضربَ أحدُكمْ ، فلْيجتنب الوجهَ" (40) ، رواهُ مسلمٌ .
(37) مسلم (5 / 125) .
(38) الشافعي (6 / 145 الأم) .
(39) البيهقي (8 / 326) من طريق الثوري في جامعه .
(40) مسلم (8 / 31) .