فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 817

وقالَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ:"من قالَ للرجل ِ: يا لوطيُّ جُلدَ الحدّ" (8) ، رواهُ البيهقيُّ أيضًا .

وعن ابنِ عمرَ:"أنّ عمرَ كان يضربُ في التعريض ِ الحدَّ" (9) ، رواهُ البيهقيُّ ، وهو صحيحٌ الإسنادِ ، وهو محمولٌ على من نوى القذفَ ، بدليل ِ حديثِ أبي (10) هريرةَ المتقدم ِ في الذي جاءَ يُعرضُ بنفي ابنهِ ، وأنهُ ولدتهُ أمهُ أسودَ ، ومع هذا فلم يحدّهُ عليهِ السلامُ .

عن عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بَكرةَ:"أنَّ أبا بَكرةَ ، وزيادًا ونافعًا ، وشبلَ بنَ مَعْبدٍ ، كانوا في غرفةٍ ، والمغيرةُ في أسفل ِ الدارِ ، فهبتْ ريحٌ ففتحتِ البابَ ، ورفعتِ السّترَ ، فإذا المغيرةُ بينَ رجليها ، فقالَ بعضُهم لبعض ٍ: قد ابتُلينا ، فذكرَ القصةَ ، قالَ: فشهدَ أبو بكرةَ ، ونافع ، وشبلٌ ، فقالَ زيادٌ: لا أدري أنكحَها أم لا ، فجلدَهمْ عمرُ إلا زيادًا ، فقالَ أبو بكرةَ ، أليسَ قدْ جلدتموني ؟ ، قالَ: بلى ، قالَ: فأنا أشهدُ باللهِ لقدْ فعلَ ، فأرادَ عمرُ أن يجلدَهُ أيضًا ، فقالَ عليٌّ: إن كانتْ شهادةُ أبي بَكْرةَ شهادةَ رجلين ، فارجمْ صاحبكَ ، وإلا فقدْ جلدْتموهُ يعني - لا يُجلدُ ثانيًا بإعادةِ القذفِ" (11) ، رواهُ البيهقيُّ .

وهو مشهورٌ من طرقٍ: جيّدةٍ ، وهو كالمستفيض ِ بينَ العلماءِ ، وأهل ِ السّيرِ ، والتواريخ ِ .

فيُؤخذُ منهُ: أنّ من قذفَ رجلاًَ فحُدَّ ، ثمَّ قذفهُ ثانيًا بذلكَ الزِّنا ، إنهُ لا يُعادُ عليهِ الحدُّ ، واللهُ أعلمُ .

عن أنس ٍ ، قالَ:"قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأصحابهِ: أتعجزونَ أن تكونوا مثلَ أبي ضمضم ٍ ، قالوا: وما أبو ضمْضم ٍ ، يا رسولَ اللهِ ، قالَ: رجلٌ ممن كان قبلَكمْ ، كانَ"

(8) البيهقي (8 / 251) .

(9) البيهقي (8 / 252) .

(10) تقدم .

(11) البيهقي (10 / 152) والشافعي (7 / 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت