فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 817

بَسطتُ الكلامَ عليها في الأصل ِ .

وعن حَبيبِ المُعلّم ِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ:"أنّ رجلًا أتى النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنّ لي مالًا وولدًا ، وإنّ والدي يجتاحُ مالي ، فقالَ: أنتَ ومالُكَ لوالدكَ ، أولادُكمْ من أطيبِ كسبِكُمْ ، فكلوا من كسبِ أولادِكمْ" (20) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ .

وأخرجهُ ابنُ ماجة من حديثِ حَجّاج بنِ أرطاةٍ عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ . ورواهُ ابنُ ماجة أيضًا ، من حديثِ جابرِ بنِ عبدالله .

وأخرجَهُ الطَّبرانيُّ من حديثِ عبدِالله بنِ مَسعودٍ ، وقد حرَّرتُ هذهِ الأحاديث بأسانيدِها ومُتونِها ، وكلامَ الأئمةِ عليها في الأصل ِ ، ولله الحمدُ والمِنّةُ .

عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانع ِ لأهل ِ البيتِ ، والقانعُ: الذي يُنفقُ عليهِ أهلُ البيتِ" (21) ، رواهُ الإمامُ أحمدُ ، وهذا لفظُهُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجة ، وإسنادُهُ: جيدٌ .

وعن عبدِ الرّحمنِ الأعرج ِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ: (22) "لا تجوز شهادةُ ذي الظِّنّةِ ، والحِنّةِ" (23) ، رواهُ الشافعيُّ ، وأبو داودَ في المراسيل ِ: ورُويَ من وجهٍ آخرَ .

قالَ تعالى:"واسْتشْهدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فإنْ لمْ يكونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وامْرَأتَانِ مِمَّنْ تَرْضَونَ مِنَ الشُّهداءِ . ."الآية .

وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قالَ:"ما رأيتُ مِن ناقصاتِ عقل ٍ ودينٍ أغلبَ"

(20) أحمد (متن 2 / 214) وأبو داود (2 / 259) وابن ماجة (2292 و2291) والطبراني في الكبير 7 / 230 .

(21) أحمد (15 / 220) وأبو داود (2 / 275) وابن ماجة (2366) .

(22) كلمة (قال) ساقطة من الأصل ، ولا بد إثباتها .

(23) أخرجه البيهقي في"المعرفة" (2099) من طريق الشافعي ، وأبو داود في المراسيل (203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت