عن مَيْمونَةَ بينِ الحارِثِ الهِلالِيِّةِ ، قالَتْ:"كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا أَرادَ أَن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِهِ أَمرَها فاتَّزرتْ وهي حائِضٌ" (7) ، رواهُ البخاريُّ ، وذا لَفْظُهُ ، ومُسلمٌ ، ولَهما عن عائشةَ مِثْلُهُ .
وعن عبدِاللهِ بنِ رَبيعةَ الأَنصاريِّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما يَحِلُّ لي مِن امرأَتي وهيَ حائِضٌ ؟ قالَ:"لَكَ ما فوقَ الإزارِ" (8) ، رواه أَبو داود بإسْنادٍ جيّدٍ ، ولهُ عن مُعاذ بنِ جَبَل ٍ مِثْلُهُ ، وزادَ:"والتَّعفُّف عن ذلكَ أَفضلُ" (9) ، قالَ: وليسَ بالقوِيِّ .
قالَ اللهُ:"فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيض ِ"، وقالَ عَليهِ السلامُ:"اصْنَعوا كلَّ شيءٍ إلاّ النِّكاحَ" (10) ، رواهُ مسلمٌ عن أَنس ٍ .
وعن عِكْرِمةَ عن بعض ِ أَزواج ِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"أَنهُ كانَ إذا أَرادَ من الحائِض ِ شيئا أَلْقى على فَرْجِها ثَوْبًا" (11) ، رواهُ أَبو داودَ بإسْنادٍ: صَحيح ٍ .
وقالَتْ عائشةُ:"لَهُ كُلُّ شيءٍ إلاّ الفَرْجَ"، رواهُ البخاريّ في تاريخِهِ .
قد تقدّمَ قولُهُ عَليهِ السلامُ:"فإذا أَقبلَتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلاَة" (12) . في أَحاديثَ دالّةٍ على تحريم ِ الصّلاةِ على المرأَةِ حالَ الحيض ِ .
فَعَن مُعاذَةَ العَدَوِيّةِ ، قالَتْ:"سألتُ عائشةَ عن المرأةِ تَقضي الصومَ ، ولا تَقضي الصلاةَ ، فقالَتْ: أَحرورِيّةٌ أَنتِ ؟ قلتُ: لَسْتُ بحَرورِيّةٍ ، ولكنّي أَسألُ ، قالَتْ: قد كانَ"
(7) رواه البخاري (1 / 192) ، ومسلم (1 / 243) ، وأبو داود (2167) .
(8) رواه أبو داود (1 / 48) ، لكنه عن عبد الله بن سعد الأنصاري وليس ابن ربيعة ولا أدري هل ما هنا ثابت أم خطأ . ولعله قد نسبهُ إلى بعض أجدادِه ، واللهُ أعلم .
(9) رواه أبو داود (1 / 48) .
(10) رواه مسلم (1 / 246) ، وأبو داود (258 ، 2165) .
(11) رواه أبو داود (272) .
(12) تقدم تخريجه .