فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 817

عن أنس ٍ ، قال:"أخّرَ النبيُّ صلاةَ العِشاءِ إلى نصفِ اللّيل ِ ، ثُمّ صلّى ، ثُمّ قالَ: صلّى الناسُ وناموا ، أما إنّكُم في صلاةٍ ما انْتَظَرْتُموها"، أخْرَجاهُ (22) .

وتقدّمَ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو"وقْتُ العِشاءِ إلى نصفِ الليل ِ" (23) ، رواهُ مُسلمٌ .

عن أبي قَتادةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:"ليسَ في النوم ِ تَفريطٌ ، إنّما التفريطُ في اليَقَظةِ أن تُؤَخِّرَ صَلاةً إلى أن يدخلَ وقتُ صلاة أُخرى" (24) ، رواهُ مُسلمٌ ، اسْتُدِلَّ بهِ على أنَّ وقتَ العِشاءِ يَمتَدُّ إلى طُلوع ِ الفَجرِ ، ويُؤَيِّدُ هذا ما رُوي بإسْنادٍ صحيح ٍ إلى نافع ِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم ٍ:"أنَّ عُمرَ كتَبَ إلى أبي موسى: أن صَلِّ العِشاءَ أيَّ الليل ِ شِئتَ ، ولا تُغْفِلْها"، فهذا إن لَمْ يكنْ نافع سمعَهُ من أبي موسى ، فهو مُنْقطع ، جَيّدٌ .

فأمّا الصّبْحُ ، ففي الأحاديثِ المُتقَدِّمَةِ كِفايةٌ في تحديدِ أوّل ِ وقتها وآخرِه ، منها قولُهُ:"وقتُ الفَجْرِ مِن طُلوع ِ الفَجْرِ ما لَم تَطلع ِ الشمسُ" (25) .

عن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ ، قالَ:"سَألْتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أيُّ العمل ِ أحَبُّ إلى اللهِ ؟ قالَ: الصَّلاةُ على وقْتِها ، قلتُ: ثُمَّ أيُّ ؟ قالَ: بِرُّ الوالدين ، قلتُ: ثُمَّ أيُّ ؟ قالَ: الجِهادُ في سَبيل ِ اللهِ ، قالَ: وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَني" (26) ، أخرجاهُ.

وللحاكم ِ ، قالَ:"الصلاةُ لأوّل ِ وقْتِها" (27) .

وعن أُمَّ فَرْوَة ، قالَتْ:"سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أيُّ الأعمال ِ أفْضلُ ؟ قالَ: الصّلاةُ"

(22) رواه البخاري (1 / 296) ، ومسلم (1 / 443) .

(23) تقدم تخريجه .

(24) رواه مسلم في الصحيح (1 / 275) في حديث طويل ، وأثر عمر الذي يدل على امتداد وقت العشاء إلى الفجر ، أخرجه ابن أبي شيبة (1 / 37) برجال ثقات كلهم .

(25) تقدم تخريجه .

(26) رواه البخاري (1 / 282) ، ومسلم (1 / 90) .

(27) رواه الحاكم (1 / 189) عن أُم فروة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت