الجنازة] [1] ؟ على روايتين [2] ، وهل يجوز فعل النافلة التي لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وقضاء السنن في أوقات النهي؟ على روايتين [3] .
وقال النبي ^: (إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة) ، رواه مسلم [4] . فإن أقيمت وهو في نافلة أتمها [5] ، وعنه إن خشي فوات الجماعة قطعها [6] ، ومن أحرم بفريضة فبان أنه لم يدخل وقتها انتقل نفلًا [7] [8] ، وإن أحرم بها في الوقت منفردًا، فحضرت جماعة قلبها نفلًا ليصلي معهم، فإن قلبها نفلًا لغير غرض كره وصح قلبها [9] ، وقيل لا يصح [10] ، وإن قلبها إلى [فريضة] [11] أخرى بطلت الصلاتان [12] [13] ، ولا يكره إعادة الجماعة في غير المسجد الحرام، ومسجد الرسول ^ [14] .
(1) في ب وج: فيها، ثم بياض.
(2) انظر الهداية ص 94، والمقنع مع الشرح الكبير 4/ 247، والصحيح من المذهب عدم الجواز. انظر الإنصاف 4/ 250، والإقناع 1/ 243، ومنتهى الإرادات 1/ 532.
تنبيه: محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يخف عليها، أما إذا خيف عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا. انظر الإنصاف 4/ 251.
(3) نقل الفضل بن زياد وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد وغيرهم، الجواز.
ونقل بكر بن محمد والمروذي ما يدل على عدم الجواز. وهذه الرواية هي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 160، ورؤوس المسائل 1/ 183، والمبدع 2/ 39، والإنصاف 4/ 256، والإقناع 1/ 243، ومنتهى الإرادات 1/ 532.
(4) صحيح مسلم بشرح النووي , كتاب صلاة المسافرين , باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن, 5/ 228 برقم (1642) .
(5) نص عليه في رواية أبي داود. انظر مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 71.
(6) انظر الهداية ص 96، والمستوعب 2/ 320، والكافي 1/ 450، والمذهب أنه يتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. انظر الإنصاف 4/ 289، والإقناع 1/ 248، ومنتهى الإرادات 1/ 540.
(7) في ب وج: إليه.
(8) انظر الكافي 1/ 268، والشرح الكبير 4/ 289 - 290، وكشاف القناع 1/ 371.
(9) هذا المذهب؛ أنه يصح مع الكراهة. انظر الإنصاف 3/ 272، والإقناع 1/ 163، ومنتهى الإرادات 1/ 360.
(10) انظر المستوعب 2/ 226، والمقنع مع الشرح الكبير 3/ 372،
(11) في أ: فرضه.
(12) في ب وج: الصلاة.
(13) انظر الهداية ص 96، والمستوعب 2/ 226، والشرح الكبير 3/ 272 - 273.
(14) انظر المحرر 1/ 96، والفروع 1/ 430 - 431، والروض المربع مع الحاشية 2/ 271.