فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 311

إن أفرد عشرين وباعها، ثم خلطها بغنم الأول انقطع الحول، وقال [1] القاضي [2] : يحتمل أن لا ينقطع إذا كان زمانًا يسيرا ً.

وإذا ملك رجل أربعين في المحرم، وأربعين في صفر، وأربعين في ربيع فإذا تم حول الأول فعليه شاة، وهل يلزمه لما بقي زكاته؟ على وجهين: أحدهما: لا زكاة عليه [3] . والثاني: عليه زكاة الثاني عند تمام حوله نصف شاه، وزكاة الثالث عند تمام حوله شاه [4] .

وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة مع عشرين لرجل آخر فعلى صاحب الستين نصف شاة، وعلى كل واحد منهم سدس شاة [5] .

ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء، وإن أخذ أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة على خليطه، وإن كان بتأويل وهو أن [يأخذ] [6] بقول بعض العلماء رجع عليه [7] ، وإذا اختلف الخليطان في القيمة، ولم تكن/ بينة، فالقول قول المرجوع عليه [8] .

وإذا كانت سائمة الرجل في بلدين [متفارقين] [9] فهي كالمجتمعة [10] ، وإن كان بينهما مسافة القصر، فلكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين. نص عليه [11] ، واختار أبو الخطاب أنه يضم أحدهما إلى الآخر على كل حال [12] .

(1) انظر ما نقله المصنف من قوله في الهداية ص 129، والمقنع 6/ 473، والفروع 4/ 50.

(2) سبقت ترجمته ص 136.

(3) وهو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص 143، والإقناع 1/ 408، ومنتهى الإرادات 2/ 217.

(4) انظر المستوعب 3/ 244، والرعاية الصغرى 1/ 161. وهو المذهب. انظر التنقيح المشبع ص 143، والإقناع 1/ 408، ومنتهى الإرادات 2/ 217.

(5) انظر المقنع 6/ 481 - 482، والوجيز ص 72.

(6) ساقطة من (أ) .

(7) كأخذ الكبيرة من السخال على قول مالك، وأخذ قيمة الفرض على قول أبي حنيفة. انظر الهداية ص 130 - 131، والمستوعب 3/ 230. وانظر المدونة الكبرى 2/ 312 ط. دار صادر، وبدائع الصنائع 2/ 41 ط. دار الكتاب العربي.

(8) انظر المغني 4/ 59، والفروع 4/ 61.

(9) في أ: متافرقين، وفي ج: متفرقين.

(10) قال المصنف في المغني: بغير خلاف نعلمه. انظر المغني 4/ 63، والممتع 1/ 704.

(11) نص عليه في رواية الأثرم كما ذكر في المبدع 2/ 335، والإنصاف 6/ 484، وقال: وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن أحمد، وهو من المفردات، انظر مع الإنصاف الإقناع 1/ 409، والمنتهى 2/ 220.

(12) انظر الهداية ص 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت