وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يتيقن نجاستها [1] وفي كراهية استعمالها روايتان [2] .
وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملًا [3] ، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر فعل الصلاة في عدد/النجس منها وزاد صلاة لتحصل له تأدية فرضه بيقين [4] .
يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول: (بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم) [5] ، [6] ويضع ما معه مما فيه ذكر الله تعالى [7] ، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، [8] ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، وينصب اليمنى [9] , ولا يتكلم [10] ، ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته [11] ، وإذا فرغ قال: (غفرانك؛ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) [12] [13] ، فإن كان في الخلاء قدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وإن كان في فضاء أبعد واستتر عن العيون وارتاد لبوله مكانًا دمثًا [14] [15] ، ويتوقى الأظلة التي يُجْلس فيها والطرقات والأشجار المثمرة
(1) انظر الوجيز لابن أبي السري ص 23، ومنتهى الإرادت لابن النجار 1/ 54، وزاد المستقنع ص 27.
(2) انظر الهداية ص 49 , والكافي 1/ 39، والمذهب الإباحة من غير كراهة. انظر الإنصاف 1/ 155، والإقناع 1/ 19، وغاية المنتهى 1/ 16.
(3) انظر الوجيز ص 22 ,و الفروع 1/ 100, وزاد المستقنع ص 26.
(4) انظر المراجع السابقة
(5) كما جاء في حديث أنس كان النبي ^ إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) , صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب الحيض, باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء, 4/ 293, برقم (829) .
(6) انظر الهداية ص 50، وعمدة الفقه لابن قدامة ص 32 - 33 ,ومنتهى الإرادات 1/ 59 - 60.
(7) انظر المحرر 1/ 9، والشرح الكبير 1/ 188 - 189، والرعاية الصغرى 1/ 36.
(8) انظر الكافي 1/ 109، والإقناع 1/ 24، والوجيز ص 24.
(9) انظر الهداية ص 50، والرعاية الصغرى 1/ 36 , والإقناع 1/ 24 - 25.
(10) انظر المراجع السابقة.
(11) انظر الممتع لابن المنجى 1/-122, والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر للمجد ابن تيمية لابن مفلح المقدسي 1/ 9، والفروع 1/ 129.
(12) رواه أبو داود, كتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ص 10 برقم (30) , والترمذي, كتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء ص 13 برقم (7) , وابن ماجه, كتاب الطهارة, باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء برقم (300) , وصححه الألباني في الإرواء (52) , صحيح أبي داود (22) , المشكاة (359) .
(13) انظر عمدة الفقه ص 33 - 34 , والكافي 1/ 108، وغاية المنتهى 1/ 17.
(14) الدمث: المكان اللين ذو رمل، لئلا يرتد إليه رشاش البول. انظر لسان العرب 5/ 296، والقاموس المحيط ص 169.
(15) انظر المراجع السابقة.