الخطاب لا تلزمه [1] .
وإذا كان زوج المرأة معسرًا لزم الزوجة أو سيدها إن كانت مملوكة فطرتها [2] ، ومن لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزي [3] ؟ على وجهين [4] .
والأفضل إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، فإن أخرها عن يوم العيد أثم، ولزمه القضاء [5] ، ويجوز إخراج صاع من أجناس، إذا لم يعدل عن المنصوص [6] ، وهل يجزئ الأقط مع القدرة على بقية الأصناف/؟ على روايتين [7] .
لا يجوز تأخير الزكاة الواجبة مع القدرة على الإخراج [8] ، فإن منعها جاحدًا لوجوبها كفر، وأخذت منه، [وقتل] [9] [10] ، وإن منعها بخلًا بها أخذت منه، وعزر، فإن لم يمكن [11] أخذها لمقاتلته، أو تغييبه المال، أمر بالإخراج [و] [12] استتيب ثلاثًا، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل وأخذت من تركته [13] ، فإن كتم المال حتى لا يأخذ الإمام زكاته عالمًا بتحريم ذلك عزر، وأخذت [14] منه من غير زيادة [15] ،
(1) انظر الهداية ص 142. وهو قول أكثر أهل العلم، واختاره المصنف في المغني والشارح في شرحه، وحملا كلام أحمد على الاستحباب،. انظر المغني 4/ 306، والشرح الكبير 97.
(2) انظر الكافي 2/ 173، والفروع 4/ 219.
(3) في ب وج: تجزي.
(4) انظر المحرر 1/ 227، والشرح الكبير 7/ 109. والمذهب الاجزاء. انظر الإنصاف 7/ 109، والإقناع 1/ 451، والمنتهى 2/ 285.
(5) انظر الهداية ص 143، والممتع 1/ 757.
(6) أي المنصوص في حديث أبي سعيد في الصحيحين - رضي الله عنه - قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب) . صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعًا من طعام.3/ 371، برقم (1506) . وانظر الكافي 2/ 175، والممتع 1/ 757.
(7) نقل حنبل الإجزاء. وهو المذهب. ونقل ابن مشيش: إذا لم يجد التمر فأقط. وظاهر هذا أنه لا يجوز إخراجه مع وجود غيره. انظر الروايتين والوجهين 1/ 247، وشرح الزركشي 1/ 668، والإنصاف 7/ 126، والإقناع 1/ 452، والمنتهى 2/ 287.
(8) انظر المحرر 1/ 224، ومعونة أولي النهى 2/ 725.
(9) في (أ) و (ب) : و (قيل) .
(10) انظر الهداية ص 144، والمقنع 7/ 143.
(11) في ب وج: يتمكن.
(12) في جميع النسخ: (أو) ، والصواب ما أثبته كما في الجامع الصغير ص 85، والهداية ص 144، والمقنع 7/ 143.
(13) انظر الكافي 2/ 86، والممتع 1/ 762.
(14) في ب وج: وأخذ.
(15) هذا المذهب. انظر الإنصاف 7/ 144، والإقناع 1/ 456، والمنتهى 2/ 293.