فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 311

وما كان [من] [1] الحلي محرمًا أو معدًا للكراء [2] أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة [3] /، ويعتبر وزنها على ظاهر كلام أحمد رحمه الله [4] .

وقال [5] القاضي: [6] تعتبر قيمتها.

فصل، في العروض[7]:

ولا تصير العروض للتجارة إلا أن يملكها بفعله، وينوي عند تملكها أنها للتجارة، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من العروض [8] ، وإذا اشترى عرضًا بنصاب من الأثمان، أو من عروض التجارة بنى حول الثاني على حول الأول، وإن اشترى بغير ذلك لم يبن على حوله [9] .

وإذا ملك للتجارة نصابًا من السائمة، أو أرضًا ونخلًا، فأثمرت النخل [وزرع] [10] الأرض، فالواجب زكاة التجارة [11] ، وقيل يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر [12] ، فأما إن وجد نصاب السوم والعشر لم تبلغ قيمته نصابًا للتجارة فعليه زكاة ما وجد نصابه وجهًا واحدًا [13] .

وإذا بلغت حصة المضارب من الربح نصابًا، لم يجر [14] في حول الزكاة حتى يقتسما، لأن ملكه غير مستقر عليه [15] ، واختار [16] أبو الخطاب أنه يحسب حولها من حين ظهور الربح، ولا يلزم إخراج زكاته حتى يقبضه، فإن أراد [من حين] [17]

(1) زيادة يقتضيها السياق. وفي حاشية ج كتب: كذا ولعله: ومتى كان الحلي.

(2) الكراء: أجر المستأجَر , انظر الصحاح للجوهري 6/ 2473 , لسان العرب ,14/ 58.

(3) انظر الكافي 2/ 150، والوجيز ص 75.

(4) في رواية أبي طالب وحنبل. وهو المذهب. انظر المستوعب 4/ 291، والإنصاف 7/ 32، والإقناع 1/ 439، والمنتهى 2/ 263.

(5) انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 138، والمستوعب 4/ 291.

(6) القاضي أبو يعلى سبقت ترجمته ص 136.

(7) العروض: ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح , انظر كشاف القناع 3/ 884 , وحاشية الروض المربع 3/ 260.

(8) انظر المحرر 1/ 218، وشرح الزركشي 1/ 657 - 658.

(9) انظر الكافي 2/ 163، والرعاية الصغرى 1/ 177.

(10) في أ: وزرعه.

(11) هذا أحد الوجهين. وهو المذهب. انظر الإنصاف 7/ 69، والإقناع 1/ 445، ومنتهى الإرادات 2/ 274.

(12) هذا الوجه اختاره المصنف، والشارح. انظر المغني 4/ 256، والشرح الكبير 7/ 69.

(13) انظر الممتع 1/ 747، والإنصاف 7/ 71

(14) في ب وج: لم يجز. والمثبت هو الصواب، يدل عليه ما في الهداية ص 139، والمغني 4/ 261.

(15) وهو المذهب. انظر الإنصاف 6/ 317، والإقناع 1/ 389، والمنتهى 2/ 178 ..

(16) في الهداية ص 139 - 140.

(17) لعلها مقحمة خطأ، والسياق يستقيم بحذفها، يدل على ذلك ما في الهداية ص 139، والمغني 4/ 261. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت