فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 311

الركوع، والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده [للإمام] [1] والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول رب اغفر لي مرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي ^ في التشهد الأخير [2] ، والتسليمة الثانية في رواية [3] .

وسننها ثلاث عشرة [4] : الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وقول ملء السماء بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة/في سؤال المغفرة. والسجود على أنفه، وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما [5] . والدعاء في التشهد الأخير. والقنوت في الوتر.

وما عدا هذا [6] فهيئآت [7] لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يترك السنن عمدًا، وإن تركها سهوًا، فهل يسن السجود؟ على روايتين [8] [9] .

أفضل تطوع البدن الصلاة، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف

(1) في أ: للأم.

(2) والمذهب أنها ركن. انظر الإنصاف 3/ 672، والإقناع 1/ 202 - 205، ومنتهى الإرادات 1/ 441 - 445.

(3) والمذهب أنها ركن كالأولى. انظر ص 140 من هذا البحث.

(4) انظر الهداية ص 87،والمستوعب 2/ 187 - 188، والكافي 1/ 327 - 328.

تنبيه: لم يستوعب المصنف السنن هنا، وإنما ذكر بعضها، وللإستزادة انظر المراجع السابقة.

(5) نقل أبو طالب وغيره لا يجلس. ونقل عبد الله والمروذي يجلس على إليته. والمذهب أنها لا تستحب. وحكى صاحب الممتع عن الإمام أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على هذا. وقال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. انظر مسائل عبد الله ص 81، والروايتين والوجهين 1/ 127، والممتع 1/ 368، وسنن الترمذي ص 80، والإنصاف 3/ 524، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 1/ 406، وكشاف القناع 1/ 416.

(6) في ب وج: وما عداهما.

(7) الهيئات هنا: ما كان وصفا في غيره من الأفعال والأقوال، كالجهر بالقراءة في موضع الجهر، والإخفات في موضعه، والخشوع، ووضع اليمين على الشمال، وغير ذلك، وعدها أبو الخطاب في الهداية خمسًا وعشرين هيئة، وفي المستوعب خمسٌ وأربعون هيئة. انظر الهداية ص 87، والتذكرة ص 49، والمستوعب 2/ 188 - 189.

(8) (على روايتين) مكررة في أ.

(9) نقل أبو الصقر والميموني وأحمد بن هشام ما يدل على عدم السجود. ونقل الجماعة منهم إسحاق بن هانئ وأبوطالب أنه يسجد. انظر الروايتين والوجهين 1/ 146 - 147. والمذهب أنه يشرع السجود في ترك سنن الأقوال دون الأفعال. انظر الإنصاف 3/ 680، والمعتمد في الإقناع والمنتهى وشروحهما أن السجود لا يشرع، بل هو مباح. انظر الإقناع 1/ 208، ومنتهى الإرادات 1/ 449 وغاية المنتهى 1/ 152، وكشاف القناع 1/ 466.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت