والجهاد [فرض] [2] من فروض الكفايات [3] ، ولا يجب [إلا] [4] على ذكر حر بالغ عاقل يستطيع [5] ، ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه إلا أن يتعين عليه [6] ، وإذا ألقى المشركون نارًا في سفينة فيها مسلمون، فما غلب على ظنهم السلامة فيه لزمهم فعله فإن شكوا لزمهم المقام في إحدى الروايتين [7] ، والأخرى يخيرون بين المقام أو إلقاء نفوسهم [8] ، والمرابطة أفضل من المقام [9] بمكة، والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر، وأفضلها المقام بأشد الثغور خوفًا، ولا يستحب نقل أهله إلى الثغر، ويستحب تشييع الغازي، ولا يستحب استقباله [10] .
فصل:
تجب الهجرة على من لا يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويستحب لمن قدر على إظهار دينه [11] .
[فصل] : [12]
ولا ينفسخ النكاح باسترقاق أحد الزوجين الكافرين، فإن سبيت المرأة وحدها انفسخ النكاح [13] ، ومن أسر [14] كافرًا لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام، إلا أن
(1) الجهاد: مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه. شرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار, انظر كشاف القناع 3/ 32 , وحاشية الروض المربع 4/ 253.
(2) ساقطة من أ.
(3) انظر الإرشاد ص 396، والتذكرة ص 313.
(4) في أ: لا.
(5) انظر الهداية ص 206، والمقنع 10/ 8.
(6) انظر المحرر 2/ 170، والشرح الكبير 10/ 39 - 40.
(7) نقل هذه الرواية مهنا. انظر الروايتين والوجهين 2/ 379، والمستوعب 2/ 412.
(8) نقل هذه الرواية أبو داود. وهي المذهب. انظر مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 331 برقم (1582) ، والإنصاف 10/ 54، والإقناع 2/ 71، والمنتهى 3/ 16.
(9) في ب ج (القيام) ، وما في الأصل موافق لما في الهداية ص 208، والمستوعب 2/ 413 - 414.
(10) انظر الهداية ص 208، والمستوعب 2/ 413 - 414.
(11) انظر المحرر 2/ 170، والمبدع 3/ 313 - 314.
(12) ساقطة أ.
(13) انظر الجامع الصغير ص 331، والفروع 10/ 294.
(14) في ب وج: سبى.