روى ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ^ (من أسلف في ثمر/ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه البخاري ومسلم. [2]
والسلم نوع من البيع ينعقد باللفظ الذي ينعقد به البيع وبلفظ السلم والسلف [3] . ولا يصح السلم في المكيل وزنًا، ولا الموزون كيلًا، وكذلك المذروع والمعدود [4] . وهل يصح في المعدود المختلف كالبيض والرمان والبطيخ والحيوان؟ على روايتين: إحداهما: لا يصح [5] ، والأخرى: يصح [6] .
ويسلم فيها بالعدد في إحدى الروايتين [7] ، والأخرى [8] بالوزن، وقيل [9] يسلم في الجوز والبيض عددا، وفي الفواكه والبقول وزنًا.
وهل يصح السلم في الثياب المنسوجة من شيئين كالقطن [10] والابريسم؟ والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط؟ على وجهين [11] .
(1) السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد, انظر كشاف القناع 3/ 288, وحاشية الروض المربع 5/ 4.
(2) صحيح البخاري مع الفتح, كتاب السلم, باب السلم في كيل معلوم , 4/ 428 , برقم (2239) ، وصحيح مسلم بشرح النووي, كتاب البيوع, باب السلم, 11/ 42 , برقم (4094) . بلفظ: (من أسلف في تمر) .
(3) انظر الكافي 3/ 153، والوجيز ص 140.
(4) انظر الشرح الكبير 12/ 252 - 253، وشرح الزركشي 4/ 8.
(5) في رواية المروذي ويوسف بن موسى وقد سئل عن السلم في البيض والرمان، فقال: السلم فيما يكال ويوزن، ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه. ونقل ابن هانئ نحوًا من هذا. ... وقال ابن هانئ: وسألته عن السلم في البيض؟ فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن. انظر مسائل الإمام أحمد لابن هانئ 2/ 19، والروايتين والوجهين 1/ 361.
(6) نقلها إسماعيل بن سعيد وابن منصور. انظر مسائل الإمام أحمد لابن منصور الكوسج 6/ 2763 برقم (1974) والروايتين والوجهين 1/ 361، والمغني 6/ 389 - 390، والممتع 2/ 523، والمذهب الصحة في الحيوان دون الباقي. انظر الإنصاف 12/ 220 - 226، والإقناع 2/ 280، والمنتهى 3/ 297 - 298. وقال المرداوي في الإنصاف بعد أن حرر المذهب في المسألة: وهو - أي القول بصحة السلم فيما سبق- الصواب فيما قاله المصنف كله، حيث أمكن ضبطه. انظر الإنصاف 12/ 226.
(7) هذه الروايات على القول بصحة السلم فيها. انظر المقنع 12/ 256، والرعاية الصغرى 1/ 239 - 24.
(8) انظر المرجعين السابقين.
(9) هذا الصحيح من المذهب. فما يتقارب، كالجوز والبيض، يسلم فيه عددا، وما يتفاوت كالفواكه والبقول، يسلم فيه وزنا. انظر الإنصاف 12/ 257 - 258، والتنقيح المشبع 236، والإقناع 2/ 292.
(10) في (ب) و (ج) : سيد القطن.
(11) انظر المستوعب 2/ 696، والفروع 6/ 319. والمذهب الصحة في الثياب المنسوجة من شيئين، لأن ضبطها ممكن، أما الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط فالمذهب عدم الصحة. انظر الإنصاف 12/ 226 - 228، وتصحيح الفروع 6/ 319، والإقناع 2/ 280 - 381، والمنتهى 3/ 298 - 299.